الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

 العدد الوتري للمحكمين : رغبة في الوصول إلى حل للنزاع التحكيمي في حالة انقسام الآراء فقد استلزم قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمادة 1017 : " تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي " وهذا النص وإن كان المشرع قد ترك فيه لأطراف النزاع تحديد عدد المحكمين بواحد أو أكثر ، إلا أنه قيد إرادتهم في حالة الاتفاق على زيادة عدد المحكمين عن واحد ، حيث تطلب أن يكون العدد وترا وإلا وقع الاتفاق باطل