المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا
العدد الوتري للمحكمين : رغبة في الوصول إلى حل للنزاع التحكيمي في حالة انقسام الآراء فقد استلزم قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمادة 1017 : " تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي " وهذا النص وإن كان المشرع قد ترك فيه لأطراف النزاع تحديد عدد المحكمين بواحد أو أكثر ، إلا أنه قيد إرادتهم في حالة الاتفاق على زيادة عدد المحكمين عن واحد ، حيث تطلب أن يكون العدد وترا وإلا وقع الاتفاق باطل