الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / وثائق تحكيمية / عدد المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    864

التفاصيل طباعة نسخ

عدد المحكمين

1- اذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، قررت الغرف احالة النزاع المحكم فرد أو الهيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، مراعية في ذلك كل الظروف ذات الصلة.

2 - كقاعدة عامة، على الغرف احالة النزاع المحکم فرد إلا اذا ما اقتضت صعوبة الموضوع و/ أو قيمة النزاع عرضه على هيئة تحكيم ثلاثية.

3 - اذا نص اتفاق التحكيم على تشكيل هيئة تحكيم ثلاثية واتضح عدم مناسبة ذلك في ضوء المبلغ محل النزاع أو أي اعتبارات أخرى، وجب على الغرف أن تحيط الأطراف علماً بامكانية الاتفاق على احالة النزاع المحکم فرد.

4 - تنطبق أحكام المادة 42 فقرة 2 (اجراءات مستعجلة) كلما لم يتجاوز المبلغ المتنازع عليه مبلغ 1،000،000 فرنك سويسري (مليون فرنك سويسري). 

 

تعيين محكم 

1- اذا اتفق طرفان أو عدة أطراف على احالة النزاع المحكم فرد، وجب عليهم تعيين هذا المحكم سوياً في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ وصول اخطار التحكيم إلى المدعى عليه، ما لم ينص اتفاق الأطراف على غير ذلك.

2 - اذا لم تتفق الأطراف على عدد المحكمين، وجب عليهم تعيين محكم فرد في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم لقرار الغرف باحالة النزاع لمحكم فرد.