2 - اذا لم يتفق الأطراف فيما بينهم على عدد المحكمين، تعين الهيئة محكمة منفرداً إلا اذا تبين لها أن الخلاف يستدعي تعيين ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة يعين المدعي محكماً خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الهيئة، ويعين المدعى عليه محكماً خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من تاريخ تسلم الإخطار بالتعيين الذي قام به المدعي.
3 - اذا اتفق الأطراف على أن يسوي الخلاف عن طريق محكم منفرد، فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق بهدف تثبيته. واذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بطلب التحكيم للطرف الآخر. أو حتى انقضاء أية مهلة اضافية منحتها الأمانة العامة. فتعين الهيئة المحكم المنفرد .