كما نجد التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ،۱۹۸۵ ، وفى الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ وفى المادة الخامسة من لائحة تحكيم اليونسترال ١٩٧٦، وذلك عندما قررت هذه الوثائق أنه عندما لا ينص اتفاق التحكيم على تحديد عدد المحكمين كان عددهم ثلاثة
بمعنى المحكم الذي يعمل على تكملة هيئة التحكيم من محكمين اثنين إلى ثلاثة ينظرون جميعاً في النزاع ، ويصدرون حكم التحكيم إما بالإجماع أو بأغلبية اثنين من ثلاثة عند مخالفة أحدهما في الرأي، ويسود هذا الدور للمحكم الثالث في التحكيم البحرى الأمريكي والفرنسي .