ويقتضى هذا النظام أن تشكل هيئة التحكيم البحرى من محكم واحد.
ويأخذ بهذا النظام في تشكيل هيئة التحكيم البحرى: قانون التحكيم الانجليزي ١٩٥٠ في مادته السادسة، وقانون التحكيم الفيدرالى الأمريكي ۱۹۲۵ فى مادته الخامسة، ولائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحرى فى الفقرة الرابعة من مادتها السادسة، ولائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس في مادتها السادسة، وذلك عندما قررت هذه الوثائق أنه إذا لم يتفق أطراف النزاع على عدد المحكمين الذين ستتشكل منهم هيئة التحكيم فإن النزاع سيفصل فيه بواسطة محكم واحد .
كما أخذت بهذا النظام كل من جمعية المحكمين البحريين بلندن، وجمعية المحكمين البحريين بنيويورك.
كما يسود استخدام نظام المحكم الواحد فى التحكيمات البحرية المنظورة أمام غرفة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن في تحكيمات الدرجة الأولى فى منازعات الحوادث البحرية من مساعدة بحرية وإنقاذ، وتصادم بحرى وخسارات بحرية مشتركة.