الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / نظام المحكم الفرد

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

نظام المحكم الفرد

  ويقتضى هذا النظام أن تشكل هيئة التحكيم البحرى من محكم واحد.

 ويأخذ بهذا النظام في تشكيل هيئة التحكيم البحرى: قانون التحكيم الانجليزي ١٩٥٠ في مادته السادسة، وقانون التحكيم الفيدرالى الأمريكي ۱۹۲۵ فى مادته الخامسة، ولائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحرى فى الفقرة الرابعة من مادتها السادسة، ولائحة تحكيم غرفة التحكيم البحرى بباريس في مادتها السادسة، وذلك عندما قررت هذه الوثائق أنه إذا لم يتفق أطراف النزاع على عدد المحكمين الذين ستتشكل منهم هيئة التحكيم فإن النزاع سيفصل فيه بواسطة محكم واحد  .

  كما أخذت بهذا النظام كل من جمعية المحكمين البحريين بلندن، وجمعية المحكمين البحريين بنيويورك.

   كما يسود استخدام نظام المحكم الواحد فى التحكيمات البحرية المنظورة أمام غرفة اللويدز للتحكيم البحرى بلندن في تحكيمات الدرجة الأولى فى منازعات الحوادث البحرية من مساعدة بحرية وإنقاذ، وتصادم بحرى وخسارات بحرية مشتركة.