الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / الوجيز في التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

- هيئة التحكيم تشكل باتفاق الطرفين بشرط أن يكون عددها وتراً :

 تشكل هيئة التحكيم بإرادة الطرفين وباتفاقهم ، فقد يتفقـا على أن تكـون من محكم وأحد أو أكثر ، فإذا تعـدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا حتى يمكن الترجـيح عند الاختلاف في الرأي ، وإلا كان التحكيم باطلا بنص المادة ٢/١٥ من قانون التحكـيم. على أنه يتعين على الخصم صاحـب المصلحة تقـديم الدليل على أن العـدد لم يكن وترا . وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمة النقض بأنه إذا كان ما ينعاه الطاعن الحكم محل الطعن الخطأ في تطبيق القانون لأنه يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ، إذ الثابت كما يقول الطاعن علـى أن عدد المحكمين المعينين خمسة في حين أن من وقع على الحكم أربعة الأمـر الـذي يـستفاد منه أن المحكم الخامس لم يشترك في المداولة وإصـدار الحكم مما يبطله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقـام قـضاءه على أن من وقع حكم المحكمين أربعة  وأنه بهذا يكون صحيحا لكونهم يمثلون الأغلبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القانون قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وتراً ، وكان الثابت من حكم المحكمين أنهم خمسة ، وأنهم اجـتمعوا جميعاً وأصدروا الحكم  وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعـيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت ، إقامة الدليل على ما يدعيه ، لمـا كـان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمين الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً ، وكانت محكمة الموضــوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعي يكون على غير أساس. وتجـدر ملاحظة أن المشرع لم يضع حداً أقصى لعدد المحكمين طالمـا اتفـق الطرفان على ذلك ، بشرط أن يكون العدد وتراً ولم يحدد المـشـرع عـدد عـدد المحكمين إلا في حالة عدم اتفاقهما على العدد إذ تنص الفقـرة الأولى من المادة 15 من قانون التحكيم على أن العدد في هذه الحالـة يكون ثلاثة ، وهو ما تنص عليه المادة 37 من اتفاقية واشنطن والمادة 10 من القانون النموذجي.