تعيين هيئة التحكيم في اتفاق التحكيم الإلكتروني تعد عملية اختيار المحكمين أهم مرحلة في إجراءات التحكيم، والأصل هو أن تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين.
فلهما الاتفاق على العدد الذي تشكل منه هذه الهيئة (من محكم واحد أو أكثر بشرط أن يكون العدد وتراً)، كما أن لهما الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم.
وتنص المادة (10) من قانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 على أنه:
1. للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.
2. فإن لم يفعلا كان عدد المحكمين ثلاثة.
وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون 27 لسنة 1994 اختيار المحكم أو المحكمين على النحو المبين في المادة (17).
(1) وتنص المادة (9) من القانون 27 لسنة 1994 على أنه:
1. يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيـلـهـا هذا القانـون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاصه محكمة استئناف أخرى في مصر.
2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
ولقد بينت المادة (17) من القانون 27 لسنة 1994 كيفية اختيار المحكم أو المحكمين وذلك في حالة عدم اتفاق طرفي التحكيم للمحكم أو المحكمين، فتنص المادة (27) من قانون التحكيم المصري 27 لسنة 1994 على أنه:
(1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة رقم (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ب ) فإذا كانت هيئة التحكيم مشَكّلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكـم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المقيمان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في هذا القانون اختياره بناء على المادة ( 9 ) طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف أداء عُهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في الأخير عن المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الاجراء أو العمل.
ولقد أوضحت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وجوب مراعاة المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان. وأوضحت الفقرة المذكورة أن على المحكمة المذكورة في المادة (9) أن تصدر قرارها على وجه السرعة مع عدم قابلية هذا القرار للطعن بأن طريق من طرق الطعن.