يقتضي هذا النظام تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتعين محكم، ثم يقوم المحكمان المعينان من قبل الأطراف أو بأى طريقة أخرى بتعين محكم ثالث، وذلك إما ابتداء أو بعد عدم اتفاق الأطراف على تعيين محكم واحد، أو بعد عدم اتفاق محكمي هيئة التحكيم الثنائية على حل النزاع، ويعتبر التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم هو التشكيل الشائع في مجال التحكيم.
ويقوم المحكم الثالث بدور المحكم المرجح أو المحكم الثالث بمعنى المحكم الذي يعمل على تكملة هيئة التحكيم من محكمين اثنين إلى ثلاثة ينظرون جميعاً في النزاع، ويصدرون حكم التحكيم إما بالإجماع أو بأغلبية اثنين من ثلاثة عند مخالفة أحدهم فى الرأى، ويسود هذا الدور للمحكم الثالث في التحكيم الأمريكي والفرنسي.