«إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا».. و «تقابلها المادة 502 مرافعات مصري والقانون المصري ينص صراحة على البطلان في حال المخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المرافعات السوري هو الذي استلزم وترية عدد المحكمين، ولم يكن الأمر كذلك من قبل، والنص المتقدم توجد عليه ثمة استثناءات في قوانين خاصة.