الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية /  المحكمة التحكيمية المفردة

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

 المحكمة التحكيمية المفردة:

هنا تتكون المحكمة التحكيمية من محكم وحيد أو مفرد. وقد يتم تعيينه عن طريق اتفاق الخصوم، أو عن طريق سلطة يتفق عليها الأطراف تسمى «سلطة التعيين».

المحكمة التحكيمية التي بها محكم مرجح:

إذا اتفق الخصوم على أن المحكم الثالث، سوف يعمل بوصفه محكمة مرجحاً، هنا سوف يقوم المحكمان المعنيان بتعيين المحكم المرجح.

المحكمة التحكيمية الثلاثية:

من المتصور أن يتفق الخصوم على أن تكون المحكمة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين، بحيث يقوم كل خصم بتعيين محكم.

المحكمة التحكيمية التي بها رئيس

عندما يتفق الخصوم على تكوين محكمة تحكيمية ثلاثية الأعضاء، فإن المحكم الثالث سوف يكون رئيساً للمحكمة التحكيمية. وذلك ما لم يتم الاتفاق على اعتباره محكماً مرجحاً. إن القواعد المنظمة لإجراءات الخصومة التحكيمية غير النظامية، إنما تفرق بين دور رئيس المحكمة التحكيمية وأعضاء هذه المحكمة.