الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون عدد المحكمين وترًا / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / يجب ان يكون عدد المحكمين وتراً

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

 

1- تتكون محكمة التحكيم من عدد فردى من المحكمين. ويمكن أن تتكون هذه المحكمة من محكم فردی. وبهذه المثابة، فمن المحظور في القانون الهولندي تكوين المحكمة من عدد زوجي من المحكمين.

2- إذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين، أو إذا كانت الطريقة المتفق عليها لم يمكن إعمالها، ولم يستطع الأطراف الاتفاق على عدد معين .

3- إذا اتفق الخصوم على عدد فردي من المحكمين، هنا يجب على المحكمين اختيار محكم إضافي، يكون رئيساً للدائرة المحكمة التحكيمية.

4- إذا فشل المحكمون في تعيين المحكم الإضافي، يحق لكل طرف أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الجزئية المختصة بطلب تعيين المحكم المعنى.