المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / ان يكون المحكم شخصا طبيعيا.
يستنتج من المادة (٧٦۸) من أ . م . م اللبناني سالفة الذكر أن المحكم يجب ان يكون شخصا طبيعيا سواء كان وطنيا أو اجنبيا، رجلا ام ،امرأة، موظفا أو غير موظف. والسبب في ذلك هو رغبة المشرع في إضفاء الطابع الشخصي على التحكيم وإبراز الثقة المتبادلة بين الطرفين، شخص المحكم أو المحكمين وبين اطراف النزاع ومن جانب آخر ان الشروط الواجبة في المحكم الطبيعي لا يمكن ان تنطبق على الشخص المعنوي.
على ان المشرع اللبناني لا يمنع ان يكون المحكم شخصا معنويا، لكن دوره يقتصر على تنظيم التحكيم، أي الاشراف التنظيمي والإداري البحث على عملية التحكيم التي يتولاها محكم أو محكمون من الأشخاص الطبيعيين سواء تم تعينهم من الخصوم بينما لم يتطرق المشرع العراقي إلى صفة الشخص المعنوي كمحكم، رغم أهميتها وخاصة بعد انشاء الكثير من المراكز والمؤسسات التحكيمية. ويأمل الكاتب من المشرع العراقي ان يولي هذه المسألة ما تستحق من عناية بتشريع خاص لأهميتها في إجراءات التحكيم المعاصر.