الأصل أن تسند مهمة التحكيم إلى شخص طبيعي، وهذا الشرط لم يرد ذكره صراحة في المادة (٢٠) من قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٧م ولكنه يستخلص بوضوح من جوهر النص الذي قضي بعدم جواز "أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوزًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم في ما حكم فيه ويكون قبول المحكم بمهمته كتابيًا". وهذه الصفات هي من الصفات الجوهرية اللصيقة بالإنسان الطبيعي. ونجد أن المشرع الفرنسي عالج هذه المسألة في المادة (١٤٥١) من قانون الإجراءات
المدنية بشكل أكثر وضوحًا حيث نص على أن مهمة التحكيم لا يمكن إسنادها إلا الشخص طبيعي، فإذا ما عين اتفاق التحكيم شخصًا معنويًا، فإن هذا الشخص لا يكون له سوى سلطة تنظيم التحكيم.
وإذا عين اتفاق التحكيم شخصًا معنويًا، فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم وعليه لا يكون المحكم إلا شخصًا طبيعيًا. أما إذا عين اتفاق التحكيم شخصًا معنويًا كان ينص فيه بأنه إذا ثار خلاف ناشئ عن العقد تتم تسويته بالتحكيم عن طريق غرفة التجارة الدولية، فهذا معناه أن غرفة التجارة الدولية تقوم بتنظيم عملية التحكيم ولا تكون الغرفة المذكورة محكمًا.