الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أن يكون شخصاً طبيعياً

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

وقد نصت المادة (1451) من قانون المرافعات الفرنسي صراحة على هذا الشرط في حين لم ينص القانون الأردني صراحه عليه ،إلا أنه يستفاد حتما من الشروط الواجب توافرها والتي تحتم وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً . 

وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم مع مراعاة مبدأ الوترية في التشكيل فإن من يكتسب شخصية المحكم هم أعضاء هذه الهيئة فلا يمكن أن يكون المحكم إلا شخصاً طبيعياً . 

وفي الواقع إن عملية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم - وكما ذكرنا سابقا - تقوم على العلاقة الشخصية القائمة على الثقة في شخص المحكم أو هيئة التحكيموالتي على أساسها يتم اسناد المهمة التحكيمية في حال قبولها وعليه فإنه يتعين أن يكون المحكم أو هيئة التحكيم شخصاً طبيعياً وليس معنوياً .