الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / وفيما يتعلق بوجوب إسناد التحكيم إلى شخص طبيعي

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

وفيما يتعلق بوجوب إسناد التحكيم إلى شخص طبيعي

   وتقترب من نفس الاتجاه الأحكام المقررة في المواد ۱۲-١٦ من اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار. كما يظهر من نصوص المواد ۹-۱۳ من نظام تحكيم لجنة UNCITRAL ، التي تتكلم عن واجب المحكم في الإفصاح عن الظروف التى قد تشكك فى حياده واستقلاله ويحتمل رده بسببها وتعيين محكم آخر بدلا منه أنها تخاطب المحكمين كأشخاص طبيعيين . ويؤكد ذلك أيضا نص المادة ١٤ من نفس النظام، حيث توجب إعادة جلسات الاستماع التي لم يشترك فيها المحكم المعين بدلاً من المحكم الذي تم تغييرة لاسيما إذا كان هو المحكم الوحيد أو رئيــس محكمة التحكيم، إذ ينبني هذا النص على إدراك المحكم لظروف الدعوى التحكيمية وملابساتها ودفاع الخصوم وطلباتهم، وهو مالا يتصور إلا من شخص طبيعي . كذلك نلمس هذا المعنى مما نصت عليه المادة ٢ / ب من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى من أنه يقصد " بهيئة التحكيم المحكم الفرد أو فريق المحكمين ، حيث لا يتصور تشكيل المحكمة التحكيمية - كالمحكمة القضائية - من محكم فرد أو من مجموعة محكمين إلا باعتبار هذا المحكم أو هؤلاء المحكمين شخصاً أو أشخاصاً طبيعيين لنفس الأسباب المتقدمة. وأيا ما كان الأمر فإننا لا نكاد نعثر على نص في أنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي التي أشرنا إليها، يجيز صراحة أو ضمنيا - أن يكون المحكم شخصاً معنوياً.