المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا
فالشخص الطبيعي personne physique هو الذي يرى ويحس، وهو الذى يفكر ويقرر على ضوء ما يحيط به من ظواهر وحقائق وما من شخص معنوى إلا وله شخص طبيعي يعبر عن إرادته ويكون لسان حاله La porte parole . لذا فكما لا يتصور أن يكون القاضي - لسان العدالة - شخصا معنويا فإنه لا يتصور أيضا أن يكون المحكم شخصا معنويا، لأنهما يقومان بمهمة واحدة هي الفصل فى النزاع وبيان وجه الحق فيه بحكم يكون عنوانا للحقيقة، ولا يتصور أن تأتى الحقيقة على لسان شخص معنوى لا يحس ولا يرى.
من هذه النصوص تلك التي تشترط في المحكم ألا يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية وألا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد التي تجعله يميل إلى جانب أحد الخصوم على حساب الخصم الآخر لقيام صلات القربى أو الصداقة أو الحب فتجعله غير قادر علـى الحكم بغير ميل.
وترتيبا على ذلك يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا سواء فى القانون الكويتي أو القانون المصرى بالرغم من عدم اشتمالها على نص صريح يوجب هذا الشرط لأنه يستفاد من جماع النصوص الخاصة بالتحكيم .
وعلى هذا الأساس يتعين تفسير نص المادة ۱۱ من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام ١٩٥٩ والتي تنص على أنه يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريق التحكيم . فهذه الغرفة ولئن تمتعت بالشخصية المعنوية طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور إلا أنها لا تتولى التحكيم بنفسها وإنما عن طريق الأشخاص الطبيعيين الذين تدرج أسماءهم في قوائم المحكمين ويختارهم الخصوم على أساس الثقة الشخصية التي تدفعهم إلى هذا الاختيار.
ولقد أيدت محكمة التمييز الكويتية اشتراط أن يكون المحكم شخصا طبيعيا لا معنويا بما قررته من تعريف المحكم بأنه شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم، وهو لا يعدو أن يكون قاضيا وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل فــــــي نزاع محدد بينهم بدلا من قاضى الدولة الرسمي" .