يكون المحكم شخصاً طبيعياً أي إنسان ولا يجـوز أن يكون شخصاً معنوياً
ويستفاد هذا الشرط من نصوص قانون المرافعات الكويتي، فنص الفقرة الأولى من المادة 16 سالفة الذكر على أن المحكم لا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنيـة بـسبب عقوبـة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه إعتباره، يدل على أن المحكم يجب أن يكـون إنسانا أي شخص طبيعي لأن هذه الصفات لا تتـوافر إلا فـى الـشخص الطبيعي، فهي لا ترد إلا على الشخص الطبيعي دون الشخص المعنـوي ، كما أن المحكم يجب أن يكون محل لثقة الخصوم حتى يتم اختياره للتحكيم وهذه الثقة لا تتوافر إلا في شخص أو اشخاص طبيعيين – ولا يمكن بأي حالة من الأحوال أن يكون المحكم شخصية معنوية كشركة أو جمعيـة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .
ولو افترضنا أن اتفاق التحكيم تضمن شرطاً يقضي بتولي شخص معنوي مهمة التحكيم ، فإنه يجب أن يفسر هـذا الـشرط علـى أن هـذا الشخص المعنوي لا يملك سوى تنظيم عمليـة التحكـيم دون أن يكـون محكماً ، وهو ما نص عليه صراحة قانون المرافعات الفرنسي في المـادة ٢/١٤٥١ ، ومن الناحية العملية يحدث ذلك أحياناً بأن يختار كـل خـصم محكماً من القائمة التي تعدها منظمة من منظمـات التحكـيم المؤسـسي ويتفقوا على أن تعين المنظمة المحكم الثالث وإذا إختار الشخص المعنوي المحكمين كجزء من تنظيم عملية التحكيم فلابد من موافقة أطراف التحكيم على المحكمين الذين تختارهم هذه الهيئة ومهما كـان عـددهم، فـدور الشخص المعنوي لا يعدو أن يكون دوراً تنظيمياً ولا يمارس تحكيماً.