ينص قانون المرافعات الفرنسي ( مادة (١٤٥١ ) على انه لا يجوز أن تناط مهمة المحكم إلا بشخص طبيعي. وعلة هذا النص هو رغبة المشرع الفرنسي في إضفاء الطابع الشخصي على التحكيم بمعنى إبراز الثقة التي يجب توافرها بقدر الامكان بين شخص المحكم والطرفين.
وليس هناك مقابل للمادة ١٤٥١ مرافعات فرنسي في قانون التحكيم المصري. و لهذا فانه لا يوجد ما يمنع وفقا للقانون المصري من أن يختار الأطراف شخصية اعتبارية، ولو لم يكن مركز تحكيم، كمحكم. و ذلك مع ملاحظة أن مهمة المحكم لا يمكن أن يتولاه إلا شخص طبيعي ولو اتفق الأطراف على اختيار شخص معنوي.