وفيما يتعلق بضرورة إسناد مهمة التحكيم إلى شخص طبيعي: فالأصل هو إسناد مهمة التحكيم إلى الشخص الطبيعى وهو أمر وإن كان لم ينص عليه طرحه فى قانون التحكيم إلا أنه يستخلص ضمنيا من المادة ١٦ من قانون التحكيم المصرى والذي نص على عدم جواز تولى القاصر لمهمة التحكيم وهى صفة لصيغة بالشخص الطبيعي .