وكذلك، يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وليس شخصاً معنوياً. وهذا شرط أساسي في المحكم نستخلصه بوضوح من شروط المحكم المشار إليها آنفاً ، ولا حاجة للنص عليه صراحة. كما أن طبيعة التحكيم وأحكامه القانونية وما جرى عليه العمل فعلاً، تقتضي أن يكون المحكم في جميع الأحوال، شخصاً طبيعياً . ومع ذلك، نص القانون اللبناني على هذا الشرط في المادة (768) صراحة. بقوله لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي. ويبدو أن سبب ذلك في القانون اللبناني، حتى لا يختلط مفهوم التحكيم المؤسسي بالمحكم نفسه . لذلك، أضاف النص بأنه إذا عيّن اتفاق التحكيم شخصاً معنوياً، لتسوية النزاع عن طريق التحكيم، فتقتصر مهمة هذا الشخص على تنظيم التحكيم. وهذا الحكم يطبق على مختلف القوانين محل البحث. فقد ذكرنا سابقاً أن الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم لدى إحدى مؤسسات التحكيم، لا يعني أن تتولى هذه المؤسسة العملية التحكيمية والفصل بالنزاع من جانبها مباشرة، وإنما تكون مهمتها الإشراف التنظيمي والإداري البحت على عملية التحكيم التي يتولاها محكم أو محكمون من الأشخاص الطبيعيين، سواء تم تعيينهم من أطراف النزاع مباشرة، أو من قبل مؤسسة التحكيم ذاتها أو غير ذلك .