الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / مدى جواز تولية الشخص المعنوى مهمة التحكيم

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

مدى جواز تولية الشخص المعنوى مهمة التحكيم :

     الأصل أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً حيث يلزم لقيامه بمهمته توافر الصفات العقلية والنفسية التى تمكنه من وزن الأمور ومعرفة الحق والباطل واستلهام العدالة.

   لذلك فقد حرصت بعض تشريعات التحكيم الحديثة على النص على تولية الأشخاص الطبيعيين وحدهم مهمة التحكيم ومن ذلك القانون اللبناني الذي نص فى المادة (768) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي وإذا عين شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.

     ويتشابه هذا النص مع ما جاء فى المادة 1451 من بانون المرافعات الفرنسي الصادر في 14 من مارس 1980 حيث جاء بها «لا تعهد مهمة المحكم إلا لشخص طبيعى له الأهلية الكاملة لممارسة حقوقه المدنية».

    على أن التشريعات محل المقارنة وإن لم تشترط صراحة قصر تولية مهمة التحكيم على الشخص الطبيعي، إلا أن ذلك يستفاد ضمنا من نصوص تلك التشريعات، وكنموذج لها قانون التحكيم المصرى إذ نص في المادة 1/16 على ألا يكون قاصراً ولا محجوراً عليه ولا يحرم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وهي صفات لا تتوافر إلا الشخص الإنساني ... وهذا تقريبا نص القانون الكويتي (المادة 174) (و المادة 206) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المرافعات القطرى (المادة 1/194) .

    وأيضاً من نص المرسوم السعودى الصادر في 27 من مارس 1985 الذي يستوجب أن يكون المحكم من المواطنين السعوديين أو أن يكون أجنبياً مسلماً ويمكن اختياره من أصحاب المهن الحرة أو من الموظفين بعد تأييد الدوائر التابعة لهم وفي حالة تعدد المحكمين يجب أن يكون الرئيس من الذين لهم معرفة بقواعد الشريعة والقوانين التجارية والعادة المتبعة في المملكة (المادة 3 من المرسوم).

    أما إذا عين اتفاق التحكيم شخصاً معنوياً كان ينص على تسوية التحكيم عن طريق أحد مراكز التحكيم الدائمة كمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهذا يعنى أن المركز الأخير سوف يقوم بتنظيم عملية التحكيم، ولا يكون المركز المذكور محكماً أى لا يتولى مهمة التحكيم، بل يتم اختيار المحكمين وفقاً لقواعد المركز، في حالة عدم اتفاق الطرفين على الكيفية التي يتم بها الاختيار كما سلف ذكره.