أن المحكمين يلزم أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين ، فاذا ورد في اتفاق التحكيم تحديد الهيئة أو مركز تحكيم فينصرف ذلك الى تولى هذه الهيئة المركز تشكيل الهيئة ، وقد عالج المشرع الفرنسي هذا الفرض بنص صريح في المادة ( ١٤٥١ ) وتتشابه نصوصه الى حد كبير مع نصوص القانون المصرى المنظمة لكيفية تشكيل هيئة التحكيم
ونظم القانون الأحكام الخاصة برد المحكمين اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ومنعا للتلاعب حظر على أي طرف ، طلب رد المحكم الذي اختاره بنفسه الا اذا أثبت وجود أسباب طرأت بعد تعيينه . وتتولى هيئة التحكيم الفصل في طلب الرد الذي يجب تقديمه خلال خمسة عشر يوما من علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم ، أو من علمه بمبررات الرد ، ولا يقبـ اعادة طلب الرد . واذا رفض طلب الرد كان لطالبه الطعن في القرار أمام. المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اعلانه برفض طلب الرد ، ولا يقبل الحكم الصادر الطعن فيه بأي طريق . ولا ولا يؤثر طلب الرد أو الطعن في قرار رفضه على استمرار التحكيم وصدور حكم فاذا صدر قرار بقبول طلب الرد من الهيئة أو المحكمة ، تعتبر الاجراءات كأن لم تكن بما فيها حكم التحكيم اذا صدر
وسدا لاحتمال تأخير التحكيم بفعل المحكم نصت المادة ( ۲۰ ) على انهاء مهمته واستبداله ، اذا تعذر عليه أداء مهمته ، أو لم يباشرها، أو انقطع عنها ولم يتنح ، والأمر نفسه اذا حـكم برده أو عزله أو تنحيته وبهذا التنظيم ارد المحكمين لم المحاكم الدولة أي اختصاص كما لم تعد نصوص رد القضاة هي التي تحكم رد المحكمين ، كما كان الأمر في خلل نصوص المرافعات الملغاة . ويلاحظ في هذا المقام أن القانون الفرنسي لم يضع في نصوص التحكيم تنظيما خاصا لرد المحكمين ولذا تسری نصوص رد القضاة ، مع انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، وذلك بحكم نص المادة (١٤٦٣) مرافعات ، أما ما عدا جزئية الاختصاص فتسرى بشأن أسباب المرد و اجراءاته نصوص رد القضاة
وقد خولت المادة ( ٢٤ ) الهيئة بناء على اتفاق الأطراف ، سلطة الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية ، طلب الضمان الكافى لمواجهة نفقات هذه التدابير . واذا تقاعس طرف عن تنفيذ ما يصدر اليه من أوامر ، جاز للهيئة أن تأذن للطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار خصمه على التنفيذ بما فيها حقه في الالتجاء لرئيس المحكمة المختصة أصلا أو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف المتفق عليها للحصول على الأمر بالتنفيذ وذلك تبعا لما اذا كان الأمر يتعلق بتحكيم داخلى أو تحكيم تجاری دولی.