لا يتعلق شرط الحيدة أو الاستقلال بالنظام العام، وإنما بمصلحة الخصوم، ولهذا فإنه إذا توافر عدم الحيدة أو عدم الاستقلال في المحكم، فإن على ذي المصلحة أن يتمسك بهذا العيب وإلا سقط حقه في التمسك به.
ويعتبر الطرف متنازلاً عن حقه في التمسك بعيب عدم الحيدة أو عدم الاستقلال إذا كان يعلم بوجوده عند اختياره المحكم سواء اختاره بإرادته المنفردة أو إختاره في مشارطة باتفاق الطرفين.
كما يعتبر متنازلاً أيضا إذا علم بهذا العيب، ولم يقم برد المحكم في الميعاد المحدد لذلك، أو إذا كان قد شارك في إجراءات التحكيم ولم يعترض عليه وفقاً للمادة ٨ من قانون التحكيم.
ففي جميع هذه الأحوال يسقط حقه في التمسك بشرطي الحيدة والاستقلال. فليس له بعد صدور حكم التحكيم أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم توافر أيهما في المحكم.