الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب التمسك بعدم الحيدة أو الإستقلال / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / وجوب التمسك بعدم الحيدة أو الإستقلال

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

 حيدة المحكمين واستقلالهم

يقصد بالاستقلال كما عرفه REDFERM AND HANTER وجود أية علاقة مالية أو غيرها بين المحكم وأحد الأطراف ، وعلى النقيض فإن الانحياز تعني وجود علاقة بين المحكم وأحد أطراف الدعوى .

إذا فالاستقلال معناه ألا توجد للمحكم أي صلة أو ارتباط أو تبعية بأحد الطرفين ، بل يكون مستقلا عنهما استقلالا ماليا واجتماعيا ومهنيا ، والحيدة تعني أن المحكم لا ينحاز إلى أحد الطرفين أو ضده لأسباب خاصة أو شخصية .

 فالحيدة حالة نفسية أو ذهنية غير ظاهرة تتعلق أساسا بالعاطفة ، يرى البعض أنه من الضروري ألا يكون لأي من المحكمين أية علاقة أو مصلحة بأي من أطراف النزاع ، فيجب ألا يكون المحكم صديقا أو قريبا لأي منهم ، كما يتعين ألا يكون له معرفة سابقة أو صلة سابقة بموضوع النزاع أو أية مصلحة مالية من قريب أو بعيد قد تمت بصلة لموضوع النزاع أو لأي من أطرافه .
وحياد المحكم وهو شخص مختار من قبل الخصوم يختلف عن مضمون حياد القاضي التابع للدولة ، ويقصد بالحياد في هذا المقام أن يكون المحكم مستقل عن الخصوم ، حتى عن الخصم الذي قام باختياره ويشترط الاستقلال والحياد 2 المحكمين منذ تعيينهم وأيا كانت طريقة اختيارهم  جميعا ولم يفرق الفقه بين محكم وحيد أو محكم رئيس أو محكم مختار من جانب أوم الخصوم ، أو بواسطة المحكمة بصدد واجب الحياد والاستقلال .

 كما يتفق الفقه على رفض فكرة المحكم الخصم ، أو المحكم الموالي للخصم لأنها تتعارض مع الطبيعة القضائية لنظام التحكيم .

استقلال المحكم وحياده فكرتان تتحدان أو تتشابهان في غايتها ولكنهما لا تندمجان أو تختلطان 4 مضمونيهما ، فالاستقلال هو مسألة موضوعية ملموسة ، والحـيـاد هو مسألة شخصية أو ذهنية أو معنوية ، والاستقلال يمكن تقديره موضوعيا وبشكل مادي ، أما الحياد فهو لا يثبت إلا بعد ممارسة العملية التحكيمية ، والاستقلال قرينة على الحياد ، والمحكم قد يكون محايدا رغم أنه غير مستقل عن الخصوم ، والاستقلال المعنوي للمحكم عن الخصوم أي حياده هو شرط لا غنى عنه لممارسة الوظيفة القضائية .