الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق تطبيق شرطي الحيدة والإستقلال / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / نطاق شرطي الحيدة والاستقلال

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق شرطي الحيدة والاستقلال

   شرطي الحيدة والاستقلال يلزم توافرهما في كل محكم سواء كان معينا من أحد الخصوم أو كان معينا بواسطة المحكمين المعينين من جانب الأطراف وذلك بغض النظر عما كان التحكيم حرا، أو مؤسسيا أو وطنيا أو دولي.

 يجب المحافظة باستمرار على رابطة الثقة بين المحكم والأطراف، ويجب أن يكونوا مطلعين خلال كل فترة التحكيم على العلاقات التي بنظرهم يمكن أن يكون لها آثار على حكم المحكم التي من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحيدته.

، وتمتد إلى فترة انتهاء القيد

التطبيق العملي لمبدأ الحيدة والاستقلال

  يقتضي حياد المحكم الامتناع عن الاتصال بأحد طرفي التحكيم بعد بدء الإجراءات لمناقشته في النزاع محل التحكيم ولو كان هذا الطرف هو الذي قام باختياره محكما وقد حكم بناء على ذلك أن مجرد تلاقي المحكم مع أحد طرفي التحكيم بطريق الصدفة دون مناقشة النزاع محل التحكيم لا يثير الشك في حيدة المحكم .

  حكم برد المحكم لعدم إبلاغه الطرف الآخر بالرابط المهني الوثيق بين ابنته ومستشار الطرف الآخر في الدعوى .

  حكم بعدم رد المحكم للقول بوجود علاقة نسب بين المحكم وبين الطرف الآخر دون تحديد مدى ودرجة هذا النسب .

  وأيضا تبني المحكم الفيصل لرأي المحكم الآخر وما ورد بمذكرات أحد أطراف النزاع هو من صميم مهمته ولا يقدح في حياده، وبعدم رد المحكم بعد موافقة الطرفين على شخصه بعد الأخذ في الاعتبار صفته وعلاقته بأي منهما ، وبعدم رد المحكم في حالة ثبوت أن أسباب الرد كانت معلومة لطالب الرد قبل تعيينه ولم يبد اعتراضا على ذلك التعيين لا يوجد ما يمنع محكما نظر تحكيما سابقا من أن ينظر تحكيما آخر يتعلق بمركز واقعي يشبه المركز الواقعي في التحكيم السابق إذا كان بين أطراف مختلفين ونفس الأمر إذا تعلق بالتحكيم الجديد بمسألة قانونية سبق أن أبدى المحكم بشأنها رأيا في التحكيم السابق.

  لا يعتبر سببا لعدم حيدة المحكم القول بأنه عضو في هيئة تحكيم أخرى تنظر نزاعا ناشئا عن نفس عقد المقاولة محل التحكيم المطلوب رده عن نظره وإن ذلك أتاح له الاطلاع على معلومات ووثائق ووجهات نظر ليست في حوزة المحكمين الآخرين في الهيئة التي تنظر النزاع الأمر الذي لا يتحقق معه مبدأ المواجهة بين الخصوم، وضرورة إلا يتصل علم المحكمين أية معلومات عن مصدر آخر سوى ما يقدمه الخصوم في التحكيم الماثل أمامهم ذلك أن مجرد اشتراك المحكم في نظر تحكيم آخر بين نفس الأطراف ليس من شأنه التشكيك في حيدته ما دام ليس هناك دليل على أنه كون رأيا في النزاع المطلوب رده عنه والأمر غير ذلك إذا كانت الهيئة التي تنظر النزاع الآخر قد أصدرت فيه حكمها وبالتالي يكون المحكم قد أبدى رأيا مسبقا في موضوع النزاع المطلوب رده عن نظره، فاختيار محكم من أحد الأطراف في تحكيم قائم لا يعتبر في حد ذاته دليلا عن انحياز المحكم لهذا الطرف ولا يشكك في حيدته أو قدرته على الحكم دون ميل في النزاع الجديد .

  الرأي القانوني الذي يبديه المحكم سابقا في بحث قانوني أو محاضرة قانونية لا يعتبر مؤثرا في حياده لمجرد أن هذا الرأي يضر مصالح أحد الطرفين في التحكيم. 

  كون أن المحكم موظفا سابقا في شركة أحد طرفي التحكيم وكان من ضمن موظفي الشركة الذين يحق لهم العلاج لدى الطرف الآخر لا يفقده صلاحيته كمحكم في النزاع بين الطرفين . قيام المحكم بالسماح لأحد الطرفين تقديم مستندات بعد الميعاد الذي حدده له لذلك أو رفض المحكم طلب وقف نظر الدعوى لإعطاء فرصة العودة للتوفيق بين الخصوم لا يدل على عدم حيدة المحكم لا يكفي لإثبات عدم الحياد وجود شكوك لدى الطرف الآخر بشأن حياد المحكم يقوم على مجرد إحساس شخصي غير موضوعي لا يستند إلى وقائع محددة وحقيقية تصلح لأن تبرر لدى الشخص المعتاد عدم حياد المحكم، وتطبيقا لذلك فمجرد القول بشعور الممثل القانوني للشركة بأن المحكم يحتفظ بمرارة تجاهه لتسببه في إثارة مسؤوليته منذ عدة أعوام دون بيان الوقائع وظروف محددة لها سند في الأوراق تصلح مبررا للشك في حيدة المحكم لا تكفي بالقول لعدم حياده.

107