الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / نطاق تطبيق شرطي الحيدة والإستقلال / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / الحيدة والاستقلال

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

الحيدة والاستقلال

  وقد نصت المادة (3/16) من قانون التحكيم المصرى " على المحكم أن يفصح عند قبوله لمهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.

   وقد نصت المادة (5/11) من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي 1985 على أنه على المحكمة القضائية أو السلطة الأخرى التى تختص بتعيين المحكمين، عند تخلف اتفاق الأطراف، أن تراعى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.

   ونصت المادة (9) من قواعد التحكيم الخاصة اليونسيترال 1976 أنه " يجب على من يرشح ليكون محكما أن يرشح لمن يتصل به فى أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادته أو استقلاله، وعلى المحكم بعد تعيينه وأختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها:

   ونصت المادة (117) من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه "يجب أن يكون المحكم ويظل مستقلاً عن الأطراف في القضية"

   وأضافت الفقرة الثانية " على المحكم المرشح قبل تعيينه وتثبيته أن يوقع إعلان استقلاليته".

   ونصت المادة (19) من نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أنه لا يجوز أن يكون للموفق أو المحكم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه، ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك.

   ونصت المادة (5) من نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى العام 1998 الفقرة الثانية

" أن جميع المحكمين الذين يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين مستقلين عن الأطراف، وأن لا يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف".

ألا يكون المحكم ممنوعا من التحكيم

   وذلك لطبيعة عمله وظروفه الوظيفية، كالقاضى فى مصر وفقا لقانون للسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بنص المادة 63 " لايجوز للقاضى بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء.

والاستثناء:

( أ ) موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

(ب) إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

107