أي أن يكـون المحكـم مـستقلاً عـن الخصوم لا صلة له بهم وغير خاضع لأي تأثير ينبغي أن يكون المحكم مستقلاً، والاستقلال يتعلق بصلة المحكـم بالخصوم ومدى تأثيرهم عليه، وحتى يحكم المحكم بالعدل وبغير ميل لأحد الخصوم يجب ألا تكون له صلة مودة أو عداوة بأحد الخـصوم، فمـثلاً ينبغي ألا تكون له علاقات مالية أو صداقة أو تبعية بالخصم الذي رشحه وكل ذلك من مظاهر المودة بينه وبين الخصم تجعله يميل إليه، كما ينبغي ألا تكون بين المحكم والخصم صلة عدواه وكراهية كأن تكون بينه وبـين الخصم خصومة ففي مثل هذه الحالة أيضاً قد يحكم المحكـم ضـد هـذا الخصم متأثراً بالعداوة بينهما.