الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعريف الإستقلال / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / تعريف الاستقلال- تطبيقات

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

                                                تعريف الاستقلال- تطبيقات:-


يقصد بشرط الاستقلال استقلال المحكم الكامل. ويتوافر عدم الاستقلال كلما وجدت ظروف موضوعية معينة توحى بعمل المحكم لحساب أحد الخصوم وتجعل المحكم كما لو كان تابعا للخصم أو خاضعاً لرأيه أو سلطته مما يؤثر على استقلال المحكم فلا يكون المحكم مستقلاً إذا كان شريكاً لأحد الأطراف أو كانت له مصالح مادية أو ارتباطات مالية معه، أو كان المحكم في مركز وظيفي بحيث يخضع لرئاسة أحد الأطراف أو ينتظر منه ترقية أو يخشى منه جزاء.


وقد عرفت محكمة استئناف القاهرة استقلال المحكم بأنه «عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية خصوصاً بأطراف النزاع أو الدولة أو الغير وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافى مع استقلاله بحيث تشكل خطرا مؤكدا للميل إلى جانب أحد أطراف التحكيم. ومن هنا فإنه يتنافى مع استقلال المحكم أن تكون له مصالح مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أي من طرفي الخصومة المعروضة عليه، أو إذا كان المحكم ينتظر من أحد الأطراف ترفيعاً أو ترقية أو أن يكون خاضعاً لتأثيره أو توجيهه أو خاضعاً التأثير وعد أو وعيد منه- كان يباشر تقديم استشارات ومساعدة فنية لأحد أطراف النزاع مقابل أجر أثناء سير إجراءات التحكيم، أو يعمل مستشارا بمقابل لشركة تابعة للشركة القابضة التي يتبعها أحد أطراف التحكيم، أو إذا تم تعيينه كمستخدم لدى أحد أطراف النزاع في اليوم التالي لإصداره حكم التحكيم ".
وقد حكم في فرنسا، بأن المحكم لا يكون مستقلا إذا كان في نفس وقت قيامه بالتحكيم يباشر مهمة شخصية لأحد أطراف التحكيم بتقديم الاستشارة والمساعدة الفنية له، أو إذا كان مستشارا لإحدى الشركات الداخلة ضمن مجموعة الشركات التي تنتمي إليها الشركة الطرف في التحكيم، وعلى العكس، فإن انتماء المحكم لمهنة أو حرفة أحد الطرفين لا يعد سببا لعدم استقلاله. كما أن كون المحكم موظفا سابقا في شركة طرف في التحكيم وكان من ضمن موظفي الشركة الذين يحق لهم العلاج لدى الطرف الآخر لا يفقده صلاحيته كمحكم في النزاع بين الطرفين.


ولا ينشأ عدم الإستقلال فقط من علاقة خاصة للمحكم مع أحد الأطراف، بل قد يتوافر من علاقة خاصة بين المحكم ومحامي الطرف.

120