يقصد بشرط الاستقلال، استقلال المحكم الكامل فبما ينتهي إليه من رأي متأثراً فيه بعلاقة تربطه بأحد الطرفين سواء كانت علاقة مالية أواجتماعية أو مهنية سابقة أو حالية. ويتوفر عدم الاستقلال كلما وجدت ظروف موضوعية معينة توحي بعمل المحكم لحساب أحد الخصوم، وتجعل المحكم كما لو كان تابعاً للخصم أو خاضعاً لرأيه أو سلطته مما يوثر على استقلال المحكم. فلا يكون المحكم مستقلاً إذا كان شريكاً لأحد الأطراف أو كانت له مصلحة مادية أو ارتباطات مالية معه، أو كان المحكم في مركز وظيفي بحيث يخضع لرئاسة أحد الأطراف أو ينتظر منه ترقية أو يخشي منه جزاء.
يجب على المحكم أن يفصح عن أي شكوك عند قبوله لمهمته