تعريف الحيدة والاستقلال وما يكتنف ذلك من صعوبات يتعين التحـرز مـن الخلـط بيم استقلال المحكم وبين حياده ، فالاستقلال يعنـي بالمعنـى الواسع عدم تبعية المحكم لأي من طرفي النـزاع حتى لا يتوجه في عمله بتوجيهات أي منهما ، أما الحياد فيعني عدم الميل أو الحكم بالهوى لصالح أيهما . وعلـيه فإنـه لا يكفي في هذا الصدد استقلال المحكم عمن اختاره وإنما يتعين أيضا استقلاله عن الطرف الآخر الذي لم يختره ، وعدم وجود أي صـلة سابقة أو حالية بأي منهما من شأنها أن تؤثر على استقلاله حـياده ، وكـذا عدم وجود صلة بينه وبين أقارب أيهما أو ممثلي الطرفين ، وعدم سبق اتصاله بموضوع النزاع المطروح على التحكيم ، كما إذا سبق له أن قدم استشارة أو فتوى متعلقة به ، وعدم وجود مصلحة له مالية أو أدبية تتعلق بالنزاع المطروح على اتحكيم ؛ لأن من شأن أي صلة من هذا النوع إثـارة الشكوك حول استقلال المحكم وحياده ، الأمر الذي يعصف بالثقة في حكـم التحكـيم ويفقـده مـصداقيته كأداة ميسرة ناجحة لحسم المنازعات التجارية خاصة الدولية منها.