الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعريف الحيدة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الحيدة

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

الشرط الرابع : الحياد أي أن يكون المحكم محايداً لـيـس لـه صـلة بالنزاع : فلا يكون طرفاً في النزاع أو له مصلحة فيه ولا تثار شكوك حول حيادته  يجب أن يكون المحكم  محايدًا ، وقد قال الله تعالى " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحـب المقسطين " ، وبالإستقلال والحياد تتحقق عدالة المحكم  ولا يصلح المحكم للتحكيم إذا كان غير محايد، فلا يجوز اختيـار الشخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع فلا يصح أن يكـون الإنـسان خصماً وحكماً في نفس الوقت فهو لن يكون محايداً في هذه الحالة، كـذلك لا يجوز أن تكون له مصلحة في النزاع على أي وجه، فـإذا كانـت لـه مصلحة فيه لن يكون صالحا للفصل فيه بالعدل لأنه لن يكون محايداً.

 وقد نصت المادة : 16 في فقرتها الثالثة على ضـرورة إفـصاح المحكم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته، وفي ذلك تأكيد لشرط الحياد .

محايداً والحياد يتعلق بصلة المحكم بالنزاع بينما الاستقلال كما سوف نوضح بعد قليل يتعلق بصلة المحكم بالخـصوم أنفسهم، وشرطا الاستقلال والحياد تتطلبهما الشريعة الإسلامية في المحكم، إذ يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي من عدالة.