سبق وأن ذكرنا من قبل، أن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة بينهم، وهو لا يعدو أن يكون قاضياً وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهم. فالمحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما شخص يتمتع بثقة الخصوم، ويفصل فيما شجر بينهم بحكم يتمتع بحجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره، لذلك فإنه يجب أن تتوافر في المحكم ثقة الأطراف. فأساس معيار اختيار المحكم هو ثقة الأطراف، لأنها هى أساس الحياد والاستقلال.
وعلى ذلك يلزم لكي يقوم المحكم بهمته القضائية ويجوز ثقة الأطراف أن يكون شأنه شأن القاضي محايداً ومستقلاً. وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، وذلك حتى يطئمن المتقاضي إلى قاضيه، وأن قضاءه لايصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أوهوي. فهما شرطان لمباشرة الوظيفة لايصدر إلا عن الحق وحده دون تجيز أو هوي. فهما شرطان لمباشرة الوظيفة القضائية أيا كان القائم يهما قاضياً أو محكماً.