يجب أن تتوافر في المحكم ضمانات يتحقق معها استقلاله عن الخصوم، وضمان حيدته تجاهم. فإذا كان المحتكمون هم الذين اختاروا هم محكميهم، وهم الذين يدفعون أتعابهم، فليس معني ذلك أن يكون المحكم تابعاً لأي منهم، يتبني وجهة نظرة كأنه وكيلاً عنه. لأن الأمر لوكان كذلك لم يكن تحكيماً، ولما اشترطنا في المحكم ألا تكون له مصلحة في النزاع.