إلا أنه قد تكون هناك بعض الشروط الخاصة لصلاحية المحكم يتطلبها طرفا التحكيم، سواء كانت شروطاً لا ينظمها تشريع التحكيم الذي يطبق على إجراءاته، أو كانت شروطاُ تخالف مثل هذا التشريع.
أمثلة للشروط الاتفاقية :
من المقرر أنه يجوز لأطراف التحكيم أن يعينوا في اتفاق التحكيم أسماء المحكمين، أو إسم من يختارونه رئيسا الهيئة التحكيم.
ويجوز أيضاً الاتفاق على اشتراط أن يكون المحكم متمتعاً بخبرة معينة أو من مهنة معينة تتناسب مع طبيعة المهمة التي يكلف بها (مهندس أو محاسب مثلا ). .
وعلى المحكمة أو سلطة التعيين إذا تم تعيين المحكم بواسطة أيهما، أن تراعى الشروط التي اتفق طرفا التحكيم على توافرها في المحكم. وتنص المادة ۳/۱۷ من قانون التحكيم المصري على أنه " وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان .