الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التمييز بين الحيدة والاستقلال / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الشروط التى يتفق عليها طرفا التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    214

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط التى يتفق عليها طرفا التحكيم 

 إلا أنه قد تكون هناك بعض الشروط الخاصة لصلاحية المحكم يتطلبها طرفا التحكيم، سواء كانت شروطاً لا ينظمها تشريع التحكيم الذي يطبق على إجراءاته، أو كانت شروطاُ تخالف مثل هذا التشريع.

أمثلة للشروط الاتفاقية :

 من المقرر أنه يجوز لأطراف التحكيم أن يعينوا في اتفاق التحكيم أسماء المحكمين، أو إسم من يختارونه رئيسا الهيئة التحكيم.

ويجوز أيضاً الاتفاق على اشتراط أن يكون المحكم متمتعاً بخبرة معينة أو من مهنة معينة تتناسب مع طبيعة المهمة التي يكلف بها (مهندس أو محاسب مثلا ). .

وعلى المحكمة أو سلطة التعيين إذا تم تعيين المحكم بواسطة أيهما، أن تراعى الشروط التي اتفق طرفا التحكيم على توافرها في المحكم. وتنص المادة ۳/۱۷ من قانون التحكيم المصري على أنه " وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان .