الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التمييز بين الحيدة والاستقلال / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إستقلال المحكم وحياده

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

إستقلال المحكم وحياده

أما استقلال المحكم وحياده فهما من شروط صلاحية المحكم لتولى قضاء التحكيم، وهما من الشروط التي تستلزمها معظم تشريعات التحكيم وقواعد منظماته.

 إستقلال المحكم وحيدته في القانون المصري :

 المحكم يلتزم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها " إثارة الشكوك حول استقلاله وحيدته، أما النص الثاني فيعتبر وجود ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدة أو استقلال المحكم سببا لرده.

أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى حكماً إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد.

وإذا كان استقلال المحكم يدل عليه أحد المظاهر الخارجية، فإن حيدة المحكم ليست سوى حالة ذهنية باطنة يصعب إثباتها، وخاصة إذا لم يقترن بها عدم استقلال المحكم، لأن عدم الاستقلال من شأنه أن يؤدي إلى عدم الحيدة.

المحكم المسمى من قبل أحد الخصوم يصبح في منزلة القاضي بمجرد قبوله المهمة المسندة إليه، وبذلك فإنه ليس وكيلاً أو محامياً الخصم الذي اختاره.

القوانين الأجنبية :

 بأنه على المحكم الذي يجد في نفسه سبباً للرد أن يخبر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بموافقة هؤلاء الأطراف، ويستخلص من هذا النص أن المحكم. يجب أن يكون مستقلاً ومحايداً، لأن عدم الاستقلال أو عدم الحياد من أهم أسباب رد المحكم.

 طبيعة القواعد المتعلقة باستقلال المحكم وحيدته :

توثيق هذا الكاتب

والرأي الذي نراه، يجب على ذي المصلحة أن يتمسك بهما أو بأحدهما وإلا سقط حقه في التمسك بأيهما، كما أنه إذا استمرت إجراءات التحكيم حتى صدور حكم التحكيم دون اعتراض أحد الخصوم على أحد المحكمين.