الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / الحياد والاستقلال

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة(6)

1 – يجب على من يرشح ليكون موفقاً أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله.

2 – يجب على الموفق منذ تعيينه وطوال إجراءات التوفيق الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظروف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح.

3 – لا تتم إجراءات تعيين الموفق إلا بقبوله للمهمة ويجب على الموفق، حال قبوله مهمة التوفيق، أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله.

112