الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 39-40 / التجريح كضمانة لاستقلال المحكم وحياده في الخصومة التحكيمية دراسة في القانون المغربي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 39-40
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

 

   يشكّل المحكّم محور العملية التحكيمية، فبقدر كفاءته وخبرته تكون سلامة إجراءات التحكيم، وبالتالي صحة الحكم التحكيمي، فالأطراف لا يقدمون على اختيار التحكيم أسلوباً لحسم النزاع إلاّ من خلال توقّع معاملة عادلة وأسلوب متخصص في إدارة النزاع وتخصّص فني عالٍ لدى المحكم.

    ولئن كان المحكم يؤدي وظيفة القاضي، فإنّه يتعيّن أن يتوافر فيه الحياد التام عن طرفي التحكيم والبعد عن أي عمل يؤدي إلى التأثير فيه وهو بصدد تكوينه لقناعته، فكان من اللازم أن يحاط بالضمانات نفسها الممنوحة للقاضي في سبيل استقلاله وحياده. وفي سبيل ذلك، فرضت غالبية التشريعات المقارنة على المحكم الالتزام بالإفصاح  بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم، حيث جاء في الفقرة الثانية من الفصل 6-327 من قانون المسطرة المدنية ما يلي: "يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله".

   كما جاء في الفصل 7-327 من قانون المسطرة المدنية ما يأتي: "يتعيّن على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يُشعر الأطراف بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف".

   والمقصود بالإفصاح مبادرة المحكم إلى إحاطة الأطراف بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم وذويهم، وليس للمحكم سلطة تقديرية في تخيّر الوقائع التي يفصح عنها، وإنما يتعيّن عليه الإفصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، ويمتّد النطاق الزمني لهذا الالتزام من لحظة ترشيحه حتى صدور الحكم. وبالتالي يمتدّ هذا الالتزام إلى أية واقعة جديدة تطرأ أثناء سير الإجراءات أو أيّة واقعة لم يكن يعلمها عند ترشيحه ، وسواء انفرد أحد الخصوم بتعيينه أو اختاره الأطراف مجتمعين. فانفراد أحد الخصوم بترشيح المحكم، لا يسقط حقه قبل المحكم في الإفصاح عن علاقاته، ومرجع ذلك أنّ واقعة ترشيحه هذا المحكم لا تدل في ذاتها على موقف الخصم إلاّ بعد أن يتحقّق من كل ما يمكن أن يؤثر في حياده أو استقلاله . فعدم الإفصاح يثبت عدم حياد المحكم واستقلاله، مما يفقده ثقة الأطراف ويفتح الباب أمام تجريحه.

   فحق التجريح  في الهيئة التحكيمية يُعدّ أحد الضمانات الأساسية المخوّلة للخصوم من أجل تفادي تجاوزاتها المحتملة. ويقصد به أن يعبّر أحد المحتكمين في خصومة التحكيم عن إرادته بعدم القبول بتحكيم محكم معين في قضية معينة قبل أن يقضي فيها، لتوافر أحد الأسباب التي حدّدها القانون وطبقاً للشروط والإجراءات التي يحدّدها، والتي تبرّر الشك في حياده واستقلاليته وقدرته على انصاف الطرفين بعيداً عن الهوى والحيف.

   ولكي لا تتخذ هذه الضمانة وسيلة لتعطيل مسطرة التحكيم، فقد عمد المشرّع المغربي، كغيره من التشريعات المقارنة، إلى وضع تنظيم دقيق لمسطرة تجريح المحكم التي سنتناولها من خلال الوقوف على الأسباب الموجبة للتجريح التي يمكن للأطراف الدفع بها (المطلب الأول) على أن نعالج بعدها الآثار المترتبة على سلوك هذه المسطرة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: موجبات التجريح:

   لقد حدّد المشرّع المغربي الحالات التي يمكن فيها للأطراف تجريح المحكم، وذلك بمقتضى الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية الذي ينصّ على أنه: "يمكن تجريح المحكم إذا:

1. صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبيّنة في الفصل 320 أعلاه .

2. كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع .

3. كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء.

4. كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع.

5. كان المحكم دائناً أو مديناً لأحد الأطراف.

6. سبق أن خاصم أو مثّل غيره أو حضر كشاهد في النزاع.

7. تصرّف بصفته الممثل الشرعي لأحد الأطراف.

8. كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجته أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه.

9. كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف".

   وتطبيقاً لمقتضيات هذا الفصل، جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 21/7/2009، ما يأتي: "وحيث إنّ الشكاية المباشرة المقدمّة من طرف المدّعية في مواجهة المحكمين السيدين [...] أمام المحكمة الابتدائية بمراكش المؤشر عليها بتاريخ 21/4/2009 تندرج ضمن أسباب التجريح المشار إليها في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية باعتبارها تشكّل دعوى جارية بين أحد الأطراف وبين المحكمين، ممّا يكون معه طلب التجريح في محلّه ويتعيّن الاستجابة له ."

   ويثار في هذا الصدد إشكال يتعلّق بطبيعة التعداد الوارد في الفصل السالف الذكر، هل يتعلّق الأمر بحالات واردة على سبيل الحصر؟ أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون جرداً لبعض الأمثلة التي تجيز تجريح المحكم؟ وبالتالي يجوز تجريحه وفقا للقانون المغربي عند حدوث أي سبب أو ظرف من شأنه أن يثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، ولو كان غير وارد ضمن التعداد المذكور.

   ونرى بخصوص هذا الإشكال أنّ المشرّع المغربي ذهب إلى حصر حالات التجريح الخاصة بالمحكم شأنه شأن القاضي ، على اعتبار أنّ هذه الحالات تكفي لمواجهة ما عساه يشكّك في حياد المحكم أو استقلاله، وأنّ عدم حصر أسباب التجريح يفتح الباب للتذرع بهذه الإمكانية لأتفه الأسباب قصد تعطيل إجراءات التحكيم، ولعل ما يعزز هذا القول أن المشرع المغربي لو أراد التوسع في مجال التجريح لنحى منحى العديد من التشريعات المقارنة كالتشريع المصري الجديد وأتى بمقتضى عام يسمح بسلوك مسطرة التجريح عند حدوث أي ظرف أو سبب يثير الشك حول حياد المحكم أو استقلاله، إذ جاء في الفقرة الأولى المادة 17 من قانون التحكيم المصري، ما يأتي: "لا يجوز ردّ المحكم إلاّ إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله" .

  كما يثور في هذا الصدد إشكال آخر يتعلق بمدى إمكانية تجريح المحكم الذي عيّنه القضاء؟

   بخصوص هذا الإشكال، نتفق مع الرأي القائل  بجواز تجريح المحكم أياً كانت وسيلة تعيينه، لأن العبرة في التجريح بالأسباب التي تظهر أو تحدث بعد تعيين المحكم، ولا أهمية في هذا الصدد للجهة التي قامت بتعيينه، كما أنه إذا كان يحق لطرف تجريح المحكم الذي اختاره فإنه من باب أولى يحق له تجريح المحكم الذي عيّنه القضاء، فضلاً على أنّ التمسّك بالتجريح هو الطريق الوحيد لاستبعاد هذا المحكم، لأنّ القرار الصادر بتعيينه من قبل القضاء غير قابل لأي طعن .

   وقد ربط المشرّع المغربي إمكانية تجريح المحكم بكل ظرف أو سبب يطرأ أو يكتشف بعد تعيينه ويثير شكوكا جدية حول حياده أو استقلاله، إذ نصّ الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلاّ لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه". وهو أمر منطقي على اعتبار أنّ الشخص يُعدّ متنازلاً عن التمسّك بهذه الأسباب عندما يقدم على تعيين محكم وهو على علم بما قد يمسّ حياده أو استقلاله.

 

المطلب الثاني: إجراءات التجريح وآثاره:

إذا كان المشرّع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة قد سمح للأطراف بإمكانية تجريح المحكم متى توافرت الشروط التي يتطلّبها القانون لذلك، فإنّه حدّد شكليات وضوابط معيّنة لتقديم طلب التجريح (الفقرة الأولى) كما حدّد الآثار التي تترتب على سلوك هذه المسطرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إجراءات التجريح:

   على غرار غالبية التشريعات المقارنة  والاتفاقيات الدولية  حرص المشرع المغربي على تنظيم إجراءات تجريح الهيئة التحكيمية، حيث نصّت الفقرة الثانية من الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبرّرة للتجريح. فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

   ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته...".

   فطبقاً لمقتضيات هذا الفصل أعطى المشرّع المغربي رئيس المحكمة المختصة سلطة الفصل في طلب التجريح الذي يتعيّن تقديمه كتابة، وأن يتضمن بيانا بأسباب التجريح، فلا يجوز إبداؤه شفاهة، ويتعين تقديمه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ العلم بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف الموجبة لتجريح المحكم.

   ويثور في هذا الصدد إشكال يتعلّق بمدى إمكانية قبول طلب التجريح بعد مرور الأجل المذكور؟

   ونلاحظ بخصوص هذا الإشكال، أنّ المشرّع المغربي لم يحدّد الجزاء المترتّب على عدم احترام الأجل الذي يجوز فيه تقديم طلب التجريح، ومع ذلك نرى أنّه يتعيّن احترام هذا الأجل تحت طائلة عدم قبول طلب التجريح ، واعتبار سكوت الطرف عن إثارة أسباب التجريح بعد فوات هذه المهلة تنازلاً منه عن ممارسة حقه في التجريح. وإزاء دقة هذه المسألة وخطورتها في الوقت نفس ندعو المشرّع المغربي إلى التدخّل لتنظيم الجزاء القانوني حيال مخالفة القيد الزمني لممارسة الحق في تجريح المحكم.

   وتجدر الإشارة، إلى أنّ طلب التجريح لا يكون مقبولاً ممن سبق له تقديم طلب تجريح المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب نفسه ورفض طلبه لما في ذلك من تعطيل لإجراءات التحكيم (الفقرة الأخيرة من الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية).

 

الفقرة الثانية: آثار التجريح:

يتعيّن التمييز في هذا الصدد بين الأثر الذي يترتّب على مجرد تقديم طلب التجريح (أولاً)، وبين الأثر المترتّب على الحكم بالتجريح (ثانياً).

أولاً- الأثر المترتّب على تقديم طلب التجريح:

   ينصّ الفصل 8-327 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على أنه: "إذا قدّم طلب التجريح أو عزل أحد المحكمين وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم بت هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته".

   فطبقاً لمقتضيات هذا الفصل يتضح أنه بمجرد تقديم طلب التجريح يتعين وقف إجراءات التحكيم أمام المحكم المطلوب تجريحه فوراً حتى يتم الفصل في طلب التجريح بحكم نهائي، باعتبار أن هذه المسألة يمليها المنطق القانوني فلا يتصور استمرار المحكم في مهمته بعد طلب التجريح .

   وفي حالة حدوث صعوبة ناتجة من التجريح، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة طبقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 8-327 من قانون المسطرة القضائية التي تنص على أنه: "ترفع الصعوبات الناتجة من تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية".

    وتطبيقاً للمقتضيات المذكورة، جاء في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/2/2012، ما يأتي: "يستفاد من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة نشوب نزاع بينهما بشأنه، وذلك بموجب المادة 13 من العقد المذكور، وأنه تم تعيين محكم باختيار الطرفين في شخص...

وحيث أنّ هذا الأخير جرّح نفسه بسب العلاقة المهنية التي تربطه بصهر الطالب...

    وحيث إنّه، وبموجب الفقرة الثانية من الفصل 8-327 من ق.م.م: "ترفع الصعوبات الناتجة من التجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت أمراً غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية".

   وحيث إنّ تجريح المحكّم المعيّن من الطرفين نفسه يشكّل فعلاً صعوبة تعترض تفعيل مسطرة التحكيم المتفق عليها، وأن تذليل هذه الصعوبة يستوجب تعيين محكم بدلاً منه".

ثانياً- الأثر المترتب على الحكم بالتجريح:

   إذا قدم طلب التجريح وقف الشكليات المتطلبة قانوناً، فإنّ الأمر لا يخرج عن إحدى الفرضيتين:

   الفرضية الأولى: أن يتنحى المحكم المطلوب تجريحه من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لتدخّل القضاء، وذلك لتحققّ الغرض المنشود من وراء تقديم طلب التجريح.

   الفرضية الثانية: أن يرفض المحكم المطلوب تجريحه التنحي، في هذه الحالة يبت رئيس المحكمة طلب التجريح داخل 10 أيام من تاريخ تقديمه بقرار غير قابل للطعن. فإذا حكم برفض الطلب استمرت إجراءات التحكيم أمام الهيئة التحكيمية نفسها، أما إذا حكم بالتجريح فإنّه يترتّب على ذلك اعتبار ما قد يكون قد تم من إجراءات التحكيم كأن لم يكن (الفقرة الثانية من الفصل 323) . هذا الأمر لا يعني تحلّل الأطراف من التحكيم، وإنّما يظل التزامهم بالتحكيم قائماً، ويتعيّن تعيين محكم آخر بديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي تم تجريحه طبقا لمقتضيات الفصل 325 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يُعيّن محكم لتعويضه وفقاً لنفس القواعد المطبّقة على تعيين المحكم الذي تمّ تعويضه" .

   وفي هذا الصدد، نرى أن موقف المشرع المغربي حري بالتأييد على اعتبار أن المحكم لا دخل له في اتفاق التحكيم، وبالتالي فإنّه عند تجريحه يتعين تعويضه بمحكم آخر طبقاً لما هو متفق عليه، إذ تستمر العملية التحكيمية أمام هيئة التحكيم الجديدة.

   وعلى الرغم من أن اختيار الهيئة التحكيمية يتم كأصل عام من قبل الأطراف، إلاّ أنّ المحكم ليس وكيلاً للطرف الذي عيّنه لذلك يتعيّن عليه أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يثير الشك والريبة في حياده واستقلاليته، لذا أقرّ المشرع المغربي - على غرار غالبية التشريعات – آلية تجريح الهيئة التحكيمية التي تعد من أهم الضمانات المخوّلة للخصوم من أجل تفادي تجاوزاتها المحتملة، وإحاطتها بالعديد من الضوابط الغاية منها إيجاد نوع من التوازن بين الحق في تجريح المحكم والحيلولة دون السماح باللجوء الى هذه المسطرة بغية تعطيل إجراءات التحكيم ليس إلاً - ولاسيما أنّ مجرد تقديم طلب التجريح يوقف إجراءات التحكيم كما سبق بيانه – وبالتالي الحد من فعالية التحكيم، من هذا المنطلق عمد المشرع المغربي إلى حصر الأسباب الواجبة لتجريح المحكم - على غرار حالات تجريح القاضي- ممّا سيضيّق من حالات إعمال مسطرة التحكيم الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إجراءات التحكيم.