الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة النقض ، قرار رقم 404 ، تاریخ 2011/4/21 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    401

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

قرار تحكيمي - دعوى إبطالـه - المحكمة لا تبحـث في موضوع النزاع - مهمتهـا تنحصر في تـوافر الشروط الشكلية. إن ما أثارته الجهة المدعية بالسبب الأول للبطلان، فإنه لا يعتبر مـن أسـباب الـبطلان بحسبان أنه يتعلق بالثمن موضوع النزاع، وأن هذه المحكمة غير مختصة بالبحث في موضوع النزاع، وأن مهمتها تنحصر في توافر الشروط القانونية الشكلية.

(محكمة النقض، قرار رقم 404، تاريخ 2011/4/21)

القرار المطعون فيه هو القرار رقم 11 تاريخ 2011/4/21 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بالدعوى رقم أساس 14 لعام 2011، والمتضمن رد الدعوى.

أسباب الطعن:

1- التناقض بين حيثيات القرار التحكيمي وما خلص إليه القرار من فقرات حكمية.

2- الحكم التحكيمي قضى في مسائل لا يشملها اتفاق تحكيم.

402 باب الاجتهادات العربية:

الاجتهاد القضائي السوري في القضاء: حيث أن دعوى الجهة المدعية مؤسسة دانيال للبلاستيك ممثلة بالسيد علام دانيال المقدمة إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بصفتها المناظرة بأحكام التحكيم تهـدف إلى المطالبـة بإبطال حكم المحكمين المؤرخ في 2011/1/24، والمودع لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنيـة بحلب برقم إيداع 1 تاريخ 2001/3 واعتباره كأنه لم يكن. وحيث إن المحكمة المذكورة قضت برد الدعوى واعتبار هذه الدعوى بمثابة إكساء حـكـم المحكمين في وقف التنفيذ.

وحيث إن الحكم الذي يقضي برد دعوى إبطال حكم المحكمين يصدر مبرماً ولا يقبل الطعن بطريق النقض. وحيث إن مهمة محكمة الاستئناف وفق أحكام المادة / 50 / من قانون التحكيم رقـم 4 لعـام 2008 عليها التحقق فيما إذا كانت إحدى حالات البطلان المشار إليها بالمادة / 50 / مـن قـانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008 متوافرة فتقرر بطلان التحكيم، وهذه الحالات هي الآتية:

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.

ب- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقدا الأهلية أو ناقصها، وفقا للقـانون الـذي يحكم أهليته.

ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فـلا يقـع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

وحيث إن قرار التحكيم قد صدر مستوفيا شروطه القانونية، وأن أي حالـة مـن الـحـالات المشار إليها أعلاه غير متوافرة. وحيث إن ما أثارته الجهة المدعية بالسبب الأول للبطلان، فإنه لا يعتبر من أسباب البطلان بحسبان أنه يتعلق بالبحث في موضوع النزاع، وأن هذه المحكمة غير مختـصـة بالبحـث فـي موضوع النزاع، وإنما مهمتها تنحصر في توافر الشروط القانونية الشكلية لقرار المحكمين. وحيث إنه لا يوجد أي تناقض في حيثيات القرار وفقراته الحكمية.

وحيث إن المحكمين قد استمعوا لأقوال الطرفين. وحيث إن البحث في موضوع الخبرة يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، وأن الأخذ بتقرير الخبرة من إطلاقات هيئة التحكيم. وحيث إن قرار المحكمين لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحـاكم الـسورية فـي موضوع النزاع.

وحيث إن حكم المحكمين لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. وحيث إنه قد تم تبليغه تبليغاً صحيحاً، بما يتوجب رد دعوى البطلان واعتبـار هـذا الـرد بمثابة إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

لذلك تقرر بالإجماع:

1- رد دعوى الجهة المدعية لجهة إبطال القرار الصادر عن المحكمـين القاضـي عطـفـان جعلوك والأستاذ محمد الأقرع والأستاذ محمد فتوحي الجدي، والمؤرخ في 2011/1/24 والمودع في ديوان محكمة الاستئناف المدنية بحلب برقم إيداع / 1 / لعام 2011، واعتبار هذه الدعوى بمثابة إكساء حكم المحكمين المشار إليه أعلاه صيغة التنفيذ.

2- تضمين الجهة المدعية بالبطلان الرسوم والمصاريف. قراراً صدر بتاريخ 18 جمادي الأولى سنة 1432 هجرية الموافق 2011/4/21 ميلاديـة، وتلي علناً وتلي علنا.

المستشار محمد البيات المستشار زياد أبو زيدان الرئس محمد رقية

 

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون