المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة استئناف القاهرة ، دائرة رقم 18 تجاري ، التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحـت رقم 42 لسنة 131 ق ، جلسة 2014/12/14
دعـوى تحكيميـة أمـام مـركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكيم التجـاري الـدولي - طلـب رد محكـم لـعـدم حيدته - اللجنة الثلاثيـة لـدى المركـز ردت الطلـب - صـدور حكـم التحكـيم - طعـن ببطلانـه لـبطلان تشكيل لجنة التحكيم ولرفـع الـدعـوى قبـل الميـعـاد لعـدم سـداد الـشركة المـدعى عليهـا المـستحقات التأمينية - لا مجال لإعادة النظر في موضوع النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بتاريخ 2013/10/20 تقدمت الشركة المحتكم ضدها ( المدعية في الدعوى الماثلة ) بطلب رد المحكم المعين عن الشركة المحتكمة ( الشركة المدعى عليهـا فـي الدعوى الماثلة ) المهندس محمد ماجد خلوصي لعدم حيدته لكونه لم يفصح عن أنه قام بـالتحكيم في دعوى أخرى مقامة ضد الشركة المحتكم ضدها ( المدعية في الدعوى الماثلة ) وكان معيناً من قبل الخصم في تلك الدعوى، وبعرض طلب الرد على اللجنة الثلاثية الخاصـة المـشكلة، وفقـاً لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي قضت اللجنة بتاريخ 2013/11/21 برفض الطلـب، ومن ثم يكون هذا الطلب قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه. ولما كان المدعي بصفته ينعى على حكم التحكيم بباقي الأسباب بالبطلان لمخالفته للقانون لرفع الدعوى من غير ذي صفة، ولرفع الدعوى قبل الميعاد لعدم سداد الشركة المدعى عليهـا المستحقات التأمينية، ولمخالفته المادتين 651 و653 من القانون المدني، فلما كان من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي في الأصل دعوى إجرائية، ومن ثم فهي لا تعد قانوناً طعنـاً على الحكم بالاستئناف، فلا مجال لإعادة النظر في موضوع النزاع. (محكمة استئناف القاهرة، دائرة رقم 18 تجاري، التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحـت رقم 42 لسنة 131 ق، جلسة 2014/12/14)
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن الشركة المدعى عليها في الدعوى الماثلة قد أقامت الدعويين التحكيميتين رقمي 688-689 لسنة 2010 بمركـز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ضد الشركة المدعية، وذلك لإخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقدي المقاولة المؤرخين 2008/2/5، 2008/6/16 لعدم سدادها المبالغ المالية المستحقة لهـا، رغـم قيامها بتنفيذ التزاماتها في إنشاء الوحدات السكنية محل العقدين، واتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم في البند رقم 26 في كل من العقدين، وأن الشركة المدعية في الدعوى المائلـة أقـامـت دعويين فرعيتين في الدعويين التحكيميتين السالفتي الذكر بطلب الحكم بإلزام الـشركة المـدعى عليها في الدعوى الماثلة بمبالغ مالية قيمة الغرامات والفوائد القانونية المستحقة لها، والتعـويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وحيث إن الدعويين التحكيميتين تداولتا بالجلسات وبتاريخ 2013/10/20 تقـدمت الـشركة المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) بطلب رد المحكم المعين عـن الـشركة المحتكمـة (الشركة المدعى عليها في الدعوى المائلة) المهندس محمد ماجد خلوصي لعدم حيدته لكونه لـم يفصح عن أنه قام بالتحكيم في دعوى أخرى مقامة ضد الشركة المحتكم ضدها (المدعيـة فـي الدعوى الماثلة) وكان معيناً من قبل الخصم في تلك الدعوى، وبعرض طلب الرد علـى اللجنـة الثلاثية الخاصة المشكلة، وفقاً لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي. قضت اللجنة بتاريخ 2013/11/21 برفض الطلب. وبتاريخ 2014/12/15 أصدرت هيئة التحكيم الحكم في الدعويين التحكيميتين بإلزام المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) بمبالغ مالية، وفي الدعويين الفـرعيتين بـإلزام المحتكمـة (المدعى عليها في الدعوى الماثلة) بمبالغ مالية. وإذ لم يلق حكم هيئة التحكيم المشار إليها قبولاً لدى الشركة المحتكم ضدها (المدعيـة فـي الدعوى الماثلة) أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه بـصفته، بطلـب الحـكـم ببطلان حكم التحكيم في الدعويين التحكيميتين رقمي 688-689 لسنة 2010 والصادر من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على:
أولاً " بطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل لجنة التحكيم، لأن المحكم المعين عـن الـشركة المحتكمة (الشركة المدعى عليها في الدعوى الماثلة) المهندس محمد ماجد خلوصي غير محايـد لكونه لم يفصح عن أنه قام بالتحكيم في دعوى أخرى مقامة ضد الشركة المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) وكان معيناً من قبل الخصم في تلك الدعوى.
ثانياً- بطلان حكم التحكيم لمخالفته القانون لرفع الدعوي من غير ذي صفة.
ثالثاً- بطلان حكم التحكيم لمخالفته القانون لرفع الدعوي قبل الميعاد لعدم سـداد الـشركة المدعي عليها المستحقات التأمينية.
رابعاً- بطلان حكم التحكيم لمخالفته المادتين 651-653 من القانون المدني.
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات حضر المدعي بصفته بوكيل عنه محام قـدم حافظـة مستندات ومذكرة بدفاعه، اطلعت عليهما المحكمة، وحضر المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام قدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وقررت إصدار حكم بجلسة اليوم. وحيث إنه لما كانت المادة 54 من القانون 27 لسنة 1994 من قانون التحكيم المشار إليه تنص على رفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكـيم، وكانـت الدعوى قد رفعت خلال المدة المذكورة، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد. وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي بصفته ينعي على حكم التحكيم بالبطلان، لبطلان تشكيل لجنة التحكيم، لأن المحكم المعين عن الشركة المحتكمة (الشركة المدعى عليها في الدعوى الماثلة) المهندسين محمد ماجد خلوصي غير محايد، لكونه لم يفصح عن أنه قام بالتحكيم في دعوى أخرى مقامة ضد الشركة المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) وكان معيناً من قبل الخصم في تلك الدعوى، فإنه نعي غير سديد، إذ أنه من المقرر أن الأصل في المحكم أنـه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته، وعلى من يدعي عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بتاريخ 2013/10/20 تقـدمت الـشركة المحـتكم ضـدها (المدعية في الدعوى الماثلة) بطلب رد المحكم المعين عن الشركة المحتكمة (الـشركة المـدعى عليها في الدعوى المائلة) المهندس محمد ماجد خلوصي لعدم حيدته لكونه لم يفصح عن أنه قـام بالتحكيم في دعوى أخرى مقامة ضد الشركة المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) وكان
معينا من قبل الخصم في تلك الدعوى، وبعرض طلب الرد على اللجنة الثلاثية الخاصة المشكلة، وفقا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، قضت اللجنة بتاريخ 2013/11/21 بـرفض الطلب، ومن ثم يكون هذا الطلب قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه. ولما كان المدعي بصفته ينعى على حكم التحكيم بباقي الأسباب بالبطلان لمخالفته القـانون لرفع الدعوى من غير ذي صفة، ولرفع الدعوى قبل الميعاد لعدم سداد الشركة المـدعى عليهـا المستحقات التأمينية، ولمخالفته المادتين 651 و 653 من القانون المدني، فلما كان من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي في الأصل دعوى إجرائية، ومن ثم فهي لا تعد قانوناً طعناً على الحكم بالاستئناف، فلا مجال لإعادة النظر في موضوع النزاع، الأمر الذي يضحى معـه نعـي المدعي بصفته على حكم التحكيم في غير محله، لعدم توافر أي حالة من حالات بطـلان حـكـم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فـي المـواد المدنية والتجارية، مما تقضي معه المحكمة بـرفض الـدعوى، مـع إلـزام رافعهـا بـصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، عملاً بنص المادة 184 مرافعـات والمـادة 1/187 مـن القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق: 2014/12/14. حمدي أمين السر أحمد عبد المعطي المستشار رئيس بالمحكمة أكرم أبو حساب المستشار رئيس بالمحكمة سامي حلمي مرسي رئيس المحكمة د. حسن بسيوني
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون