الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / معرفـة ما اذا كـان مبدأ علم المحكمة بالقانون Jura novit curia يطبق على نزاعات التحكيم المشتملة على طرف او عدة اطراف اجانب ، وذلك عند انعقاد المحكمة التحكيمية في السويد .. ان علاقة المحكم السابقة بأحد الاطراف ليست كافية لاعفاء المحكم من مهمته حكم صادر عن محكمة استئناف سفايا ستوكهولم ، السويد ، 7 كانون الاول 2006 في القضية رقم ت 04-5044 " شركة رابلا للاستثمار ضد TNK للتجارة "

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 2
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    906

التفاصيل طباعة نسخ

 

 معرفـة ما إذا كـان مبدأ علم المحكمة بالقانون Jura novit curia يطبق على نزاعات التحكيم المشتملة على طرف أو عدة أطراف أجانب، وذلك عند انعقاد المحكمة التحكيمية في السويد.. ان علاقة المحكم السابقة بأحد الاطراف ليست كافية لإعفاء المحكم من مهمته.

 مبدأ علم المحكمة بالقانون. - حيادية المحكم. - علاقته السابقة بأحد الأطراف. - عدم كفاية هذا السبب لإعفائه من مهمته. حكم صادر عن محكمة استئناف سفايا ستوكهولم، السويد، 7 كانون الاول 2006 في القضية رقم ت 04-5044 " شركة رابلا للاستثمار ضد TNK للتجارة "

 الموضوع: 1- فشل المحكمة التحكيمية في تطبيق القواعد والمبادئ القانونية- علم المحكمة بالقانون Jura novit curia في التحكيم السويدي. 2- فشل المحكمة التحكيمية التدقيق في سبب مستشهد به. 3- اعفاء المحكم من مهمته لتوافر علاقة سابقة مع أحد الأطراف. حيثيات الحكم: 1- انه لسؤال عام معرفة ما اذا كان مبدأ علم المحكمة بالقانون Jura novit curia يطيق على نزاعات التحكيم المشتملة على طرف أو عدة اطراف أجانب، وذلك عند انعقاد المحكمة التحكيمية في السويد. لسبب مستشهد به. 2- ان الوقائع المقدمة في القضية تكفل النتيجة أن المحكمة التحكيمية قد فشلت في التدقيق و- ان علاقة المحكم السابقة بأحد الاطراف ليست كافية لإعفاء المحكم من مهمته. الاطراف: المدعي: رابلا للاستثمار AB قيد التصفية (السويد). المدعى عليها: TNK المحدودة للتجارة (قبرص). المحامون: عن المدعي: توربيون فيديمار، مكتب نايستروم بريدال فيديمار للمحاماة، ستوكهولم، السويد. عن المدعى عليها: بنغت غارد ومارتن بيترسن، مكتب غارد ونوردلين AB للمحاماة، ستوكهولم، السويد. مكان إجراءات التحكيم: ستوكهولم، السويد القانون المطبق : قانون التحكيم السويدي 1999 المحكمة التحكيمية : الرئيس : هليوج جاكوب كولرود ( النروج ) محكم : سيرغاي ليبيديف ( روسيا ) محكم : هانس ليلبلاد ( السويد ) قواعد التحكيم المطبقة : قواعد تحكيم غرفة التجارة في ستوكهولم 1999

مكان التحكيم: السويد المسألة: اعتراض على حكم تحكيمي صادر بتاريخ 19 آذار 2004 في ستوكهولم عن غرفة التجارة في السويد، تحكيم رقم 78/200. حكم محكمة الاستئناف: ت 1- رد المراجعة المقدمة من المستأنف 2- الحكم على رابلا للاستثمار، شركة قيد التصفية، بتسديد مصاريف النزاع امام محكمة الاستئناف لشركة TNK المحدودة للتجارة. خلفية النزاع في آب 2002 تقدمت شركة TNK المحدودة للتجارة بمراجعة تحكيمية أمام مؤسسة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في ستوكهولم، طالبت فيها بإلزام الشركة السويدية Svonco للبترول (بعد استبدال علامتها التجارية رابلا للإستثمار) بدفع مبلغ 31 مليون USD مع الفوائد استناداً إلى عقد تسليم للبترول بين الأطراف تاريخ 2 نيسان 2002. نازعت رابلا بمسؤوليتها عن الدفع معتبرة انه في حال وجود ادعاءات مالية مترتبة عليها فإنه يقتضي اجراء المقاصة بين طلب TNK ومبلغ آخر تطالب به رابلا يصل إلى 36 مليون USD. PORT في 2 نيسان 2002 ابرم اتفاق بین رابلا و TNK لتسليم كمية معينة من النفط كل شهر خلال فترة نيسان – كانون الأول 2002. إن الاتفاق كان ملزماً للبائع بشرط ان لا تنقص الكمية المقدمة كل شهر عن حد معين. في 20 ايار 2002 التقى ممثلون عن رابلا وشركة ISC Tuymen للنفط في موسكو لمناقشة الاسعار والواقع الحالي للتسليم، وذلك من بين المسائل الأخرى. نوقش وحرر في الاجتماع عدد من ملحقات اتفاق 2 نيسان 2002. وحيث إن TNK ادعت في التحكيم أحد هذه المستندات، التعديل رقم 1 للملحق رقم 1 (اتفاق التعديل)، كان يعني

استبدال الالتزام الاساسي بالتسليم بالتزام اخر. وحيث إنه استنادا إلى TNK فإن هذا يعني انها لم ملزمة بأي تسليم خلال الفترة المحددة أعلاه، وانه ابتداء من تموز 2002 على الأطراف إبرام اتفاقات منفصلة كل ثلاثة أشهر على حدة. وحيث إن رابلا أصرت في عدة نقاط على أنه ليس للمستند هذا المعنى الذي تدعيه TNK، وانه لا يشكل اتفاقاً ملزماً بين الأطراف. إلى في 31 ايار 2002، ارسلت TNK رسالة إلى رابلا تشير فيها TNK انه استناداً التعديل فإن الشركة لا تقصد تسليم النفط خلال فترة تموز – ايلول 2002. وحيث إن رابلا، التي تصر على إن TNK لا تزال ملزمة باتفاق التسليم الأساسي، اعتبرت الرسالة هذه بمثابة فسخ لاتفاق التسليم برمته وذلك خلافاً لبنود العقد، وحيث إن تسليم النفط استمر خلال شهر حزيران وتوقف في بداية شهر تموز 2002، وحيث إن رابلا التي تدعي أن اتفاق التعديل، الذي يحد من التسليم استناداً إلى مزاعم TNK، ليس بملزم. وتدعم رابلا أقوالها بالقول ان نية الأطراف في إبرام هذا التعديل ليس للحد من تعهدات التسليم الواردة في الاتفاق الأساسي، بل الهدف منه هو المحافظة على مصلحة موظف كان قد تخطى صلاحياته بالموافقة على اتفاق التسليم. غير أنه لم يكن هناك أي تعديل تناول المضمون. اتفاق استناداً إلى ادعاءات رابلا، على TNK إن تستأنف عملية التسليم، وان قيمة الاضرار التي لحقت بها وبالشركة الإستونية تعادل ادعاءات TNK المالية. وحيث إن TNK رفضت اعتبار اتفاق التعديل غير شرعي وادعت ان الهدف الأساسي من ورائه هو أنها كانت تبغي تخفيف المخاطر اللاحقة بها حيث إن رابلا كانت تواجه مشاكل بدفع ثمن الكميات المسلمة. صدر الحكم التحكيمي والزم رابلا بالدفع إلى TNK المبالغ التي تطالب بها إضافة إلى الفوائد، ورد ادعاءات رابلا المقابلة برمتها. المطالب أمام محكمة الاستئناف طالبت رابلا من محكمة الاستئناف إبطال الحكم برمته.

نازعت TNK بمطالب رابلا . this طالب الأطراف بتسديد مصاريف النزاع التي تكبدوها أمام محكمة الاستئناف. الوقائع التي استند اليها الأطراف رابلا تذكر رابلا بالفصل 33 والفصل 36 من العقد، كما تذكر بنظرية الافتراض doctrine " of assumptions في قانون العقود كدعم لموقفها في عدم شرعية اتفاق التعديل. وحيث إنه يمكن الملاحظة أنه من بين الأسباب التي بني عليها الحكم أن المحكمة التحكيمية لم تدقق مسألة شرعية أو عدم شرعية اتفاق التعديل وذلك عن طريق تطبيق نظرية في الافتراض. وحيث إن الحكم التحكيمي لا يعتد بهذا السبب ولا يعلق عليه في الأسباب الأخرى التي بني عليها الحكم. وحيث إن المحكمة قد ناقشت قدرة رابلا على تقديم خطاب اعتماد قبل وبعد اتفاق التسليم المعقود في 2 نيسان 2002، الأمر الذي يظهر أن المحكمة التحكيمية لم تفهم مظاهر الشروط التجارية جميعها لتمويل هذا الاتفاق. باختصار، تعتبر رابلا أن المحكمة التحكيمية قد تجاوزت مهمتها لعدم مراجعتها للاعتراضات المقدمة من قبلها وعدم استعلامها عن المواضيع المتعلقة بالمسألة المدعى بها، وحيث إن مهمتها كانت تقضي بالبحث في كل النزاع وليس فقط في جزء منه، عن طريق مراجعة لوائح الطرفين التي تتضمن، من بين ما تتضمن الاعتراضات الحالية. وحيث إن هذه الاعتراضات تتعلق بادعاءات مقابلة تعادل قيمتها تقريباً قيمة الطلب الأساسي، وبالتالي فإنه يقتضي إبطال الحكم التحكيمي، وحيث إن رابلا تعتبر أنه يجب إبطال الحكم استناداً إلى الفصل 34، الفقرة الأولى، النقطة 2 من قانون التحكيم ( 1999 : 116 )، أن فشل المحكمة بإجراء هذه المراجعات المذكورة آنفا يدل على انحراف في التحكيم الرفيع نتيجة القضية ويشكل بالتالي سبباً لإبطال الحكم التحكيمي .

وحيث أن رابلا قد أظهرت اعتراضاتها بوضوح في لوائحها الخطية وبالتالي لا يمكن أن المحكمة من مراجعتها، وحيث إن الفشل في البحث في هذه الاعتراضات يؤدي إلى ارتكاب المحكمة مخالفة للقانون في ممارستها للتحكيم وذلك لعدم إعطاء رابلا الفرصة لعرض قضيتها بالشكل اللازم، وبالتالي فإنه يقتضي ابطال الحكم التحكيمي لهذا السبب أيضاً. بعد صدور الحكم التحكيمي، تبين أن المحكم المعين من قبل TNK، سيرغاي ليبيديف كان محكماً سابقاً في حكم تحكيمي صادر عن مؤسسة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في ستوكهولم في 30 ایار 2002 والذي كان يضم TNK اوكرانيا (التابعة لمجموعة TNK ) بصورة غير مباشرة . المحكمة بسبب قضايا مالية. إضافة إلى ذلك، ظهر سيرغاي ليبيديف كمدافع عن TNK اوكرانيا في إجراءات أمام إعفاءه من مهمته قبل قبوله التعيين، استناداً إلى قواعد مؤسسة التحكيم، على المحكم الكشف عن الظروف التي تستدعي وحيث إنه استناداً إلى مستند ظهر في هذا التحكيم، ومؤرخاً في 9 آب 2002، أعلن سيرغاي ليبيديف أنه مستقل عن الفرقاء في التحكيم، وحيث إن المستند يؤمن مكاناً للكشف عن ظروف قد تثير الشكوك في حياديته واستقلاليته، وحيث إن سيرغاي ليبيديف لم يكشف عن هذا الأمر مما يستدعي التساؤل عن حيادية المحكم. أخيراً، تعتبر رابلا أنه يجب إبطال الحكم التحكيمي استناداً إلى الفصل 34، الفقرة الاولى، النقطة 5 من قانون التحكيم. TNK المحدودة للتجارة ان مزاعم رابلا حول ان المحكمة التحكيمية لم تراجع مسألة شرعية أو عدم شرعية اتفاق التعديل عن طريق تطبيق قاعدة الافتراض doctrine of assumptions، وأن المحكمة التحكيمية لم تستوعب مظاهر الشروط التجارية لتمويل هكذا اتفاق هي مزاعم تتعلق بالأساس وليس بمخالفة الإجراءات.

وحيث إن هذا يشكل وحده سبباً لعدم إبطال الحكم التحكيمي، وفي حال اعتبار مزاعم رابلا هذه القضية كونها تتعلق بالانحراف عن الإجراءات، فإن هذه المخالفات ليست جدية كفاية ولا تعتبر انحرافاً في ممارسة التحكيم وذلك استناداً إلى قانون التحكيم. وحيث إن عدم ايراد المحكمة التحكيمية لكافة الوقائع والإثباتات المقدمة من أحد الأطراف في الحكم التحكيمي لا يؤدي إلى الاستنتاج ان المحكمة التحكيمية لم تراجع بعض الاعتراضات بجميع المواضيع الصادرة عن أحد الأطراف؛ أو إن المحكمة التحكيمية لم تحط نفسها علماً الأساسية في النزاع أو انها لم تراجع كل النزاع استناداً إلى جميع لوائح الأطراف، وحيث إنه من المعلوم ان المحكمة التحكيمية تشير في الحكم التحكيمي إلى الوقائع والمسائل والبراهين التي تعتبرها ذات علاقة لتحديد النزاع، كما انه يمكن للمحكمة، اعطاء لمحة. الوقائع والبراهين في حكم تحكيمي حتى لو كانت دون اية اهمية تذكر لاستصدار حكمها، وذلك عن دون ارتكاب اية مخالفة للقانون. وحيث إن قانون التحكيم لا يرتب على المحكمة التحكيمية موجب تسبيب حكمها، كما انه لا يمكن لأحد الاطراف إلزام هذه المحكمة باتخاذ موقف في مواضيع محددة تتعلق بالأسباب التي بني عليها حكمها. وحيث إنه لا يمكن إبطال حكم تحكيمي بحجة أن أحد الاطراف يعتبر أنه لا يتضمن أسباباً كافية لاستصداره، أو لأنه يتضمن معلومات متناقضة أو أن التحليل تم بصورة موجزة إلى درجة أنه أصبحت أسباب الحكم فارغة من المضمون، وذلك لعدم إيراد أية قواعد إجرائية في قانون التحكيم حول موجب التسبيب. وحيث إن TNK تنازع في الادعاء بأن المحكمة التحكيمية لم تستوعب كفاية الشروط التجارية لتمويل هذا الاتفاق، وحيث إنه استناداً إلى تفسير المحكمة التحكيمية لاتفاقية التعديل عملاً بقانون العقود، فإنه لم يكن هناك أي سبب للدخول بمناقشة قانون المبيعات المقدم في هذه القضية. تدلی TNK خلال التحكيم أنه حتى ولو كانت هناك تعهدات شهرية بالتسليم، استناداً إلى قانون المبيعات، فلـ TNK الحق في تعليق نشاطها عندما تكون رابلا في حالة تأخر عن الدفع وإمكان توقع مخالفة محتملة للعقد.

وحيث إن TNK تنازع في الادعاء بارتكاب مخالفات خلال سير التحكيم، مثلا عن طريق إعطاء المحكمة التحكيمية فرصة لرابلا لعرض قضيتها بالشكل اللازم والوارد في قانون التحكيم. وحيث إنه حد إنه حتى لو ارتكبت هكذا مخالفات فإنها لم تكن لتؤثر في نتيجة التحكيم. وحيث إنه يقع على عاتق رابلا إظهار أن هذه المخالفات المزعومة هي نفسها الواردة الفصل 34، الفقرة الأولى، النقطة 5 و6 من قانون التحكيم وأنها أدت إلى اعتماد نتيجة تلك التي كان يجب اعتمادها في حال عدم ارتكاب هذه المخالفات. غير أنه لا توجد صلة بين الوقائع المزعومة من قبل رابلا بارتكاب مخالفات خلال سير التحكيم والنتيجة المعتمدة التحكيم. وحيث إن احتمال اعتماد نتيجة مغايرة لا يكفي لإبطال حكم تحكيمي لهذا السبب غير في فقط. وحيث إن الاعمال لقانون التحكيم تنص على أن نطاق الفصل 34، الفقرة الأولى، النقطة 6 المخالفات الخطيرة وذلك كضمانة ضد الاخطاء غير المقبولة المرتكبة من قبل تنحصر فقط في المحكمين خلال سير التحكيم والتي ليست خاضعة لأي طريق آخر من طرق المراجعة. وحيث إن الادعاء بأن سيرغاي لببيديف لم يكن حيادياً ومستقلاً تنازع به TNK بقولها انه ليس هناك ما يستدعي إثارة الشكوك حول حياديته وأنه لم يتوافر أي سبب في هذا التحكيم يحمله على الكشف عن ظروف قد تشكل سبباً للشك بحياديته واستقلاليته. أسباب حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بتجاوز المهمة أن الوقائع المقدمة من رابلا لا تظهر ان المحكمة التحكيمية قد تجاوزت مهمتها بأي حال من الأحوال. كما لا توجد اسباب لإبطال الحكم التحكيمي عن طريق تطبيق الفصل 34، الفقرة الأولى، النقطة الثانية من قانون التحكيم. فيما يتعلق بالفشل في مراجعة أحد اعتراضات رابلا لا يتفق الفرقاء في هذه القضية على مسألة ما إذا كانت المحكمة التحكيمية قد راجعت ادعاءات رابلا المتعلقة بعدم شرعية اتفاق التعديل عن طريق تطبيق نظرية الافتراض

من المفيد الإشارة إلى أن اعتراض رابلا لم يذكر بوضوح في الحكم التحكيمي حيث تعمد المحكمة إلى التذكير بمواقف الفرقاء في مواضيع متعددة.. وحيث إن TNK تعتبر ادعاء رابلا مذكور في الفقرة 97 من الحكم التحكيمي وحيث إن رابلا تدعى أنه فيما لو طبقت نظرية الافتراض لاعتبر اتفاق التعديل غير شرعي ذلك إن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ للافتراض عن خطأ بأنه لن يحدث تعديل في موجب التسليم الوارد في الاتفاق الأساسي. وحيث إن قانون التحكيم لا يحتوي على بنود تحدد آية معلومات يجب ذكرها في حكم تحكيمي، كما لا يلزم القانون المحكمين تسبيب حكمهم. إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى قانون التحكيم، لا يمكن لأحد الأطراف إلزام المحكمين باتخاذ موقف في مسائل محددة في أسباب حكمهم عن طريق طلب ذلك في لوائحهم) Heuman، قانون التحكيم، ص. 509). ويضيف نفس المصدر أنه يترتب على المحكمين التدقيق في أن الحكم التحكيمي يجيب عن جميع المطالب وأنه عالج كل الاعتراضات والأسباب بالحد اللازم. وحيث إن هذا الموجب بمعالجة كل المواضيع في الأسباب التي يبني عليها الحكم لا يؤدي إلى اعتبار أن كل ادعاء مقدم يجب ذكره في الحكم (نفس المصدر، ص. 511). استنادا إلى المادة 32 من قواعد مؤسسة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في ستوكهولم، ومفاده أنه على الحكم التحكيمي أن يتضمن جميع الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. كما يذكر الفقه أنه يترتب على المحكمين اتخاذ موقف من ادعاءات الفرقاء المختلفة والمتعلقة بتقييم الإثباتات كما تقييم المسائل القانونية المدلى بها في لوائحهم الخطية، فمن المهم أن يظهر الحكم للفريق الخاسر أن اعتراضاته أخذت بعين الاعتبار وأن تقييم المحكمين مسند إلى حجج بعد إعطاء الفرصة لمناقشتها. غير أنه لا يمكن توقع معالجة كل مسألة فرعية بصورة مفصلة؛ إذ يكفي المحكمين إصدار قرارهم فيما يتعلق بعدة مسائل فرعية ذات أهمية محدودة على القرار النهائي، وذلك دون " أسباب مفصلة. استناداً إلى ما سبق بيانه، تعتبر محكمة الاستئناف إن التحقيق الحاصل في القضية لا يؤدي إلى الاستنتاج أن المحكمة التحكيمية قد فشلت في أخذ اعتراضات رابلا بعين الاعتبار والمتعلقة بعدم شرعية اتفاق التعديل عند تطبيق نظرية الافتراض.

وحيث إن هذا الأمر يعني أنه لم ترتكب أية مخالفة في ممارسة التحكيم. وبالتالي فإنه بتقضي رد طلب رابلا بإبطال الحكم التحكيمي على هذا السند. ادعاءات رابلا بأن المحكمة التحكيمية لم تحط نفسها علماً بالنزاع حيث إن رابلا تدعي بأن المحكمة التحكيمية لم تحط نفسها بصورة كافية علماً بالشروط إتجاريه لتمويل الاتفاق الحالي، وحيث إن رابلا تدعي أنها لم تحصل على الفرصة لعرض قضيتها بالشكل اللازم. وحيث إن التحقيق في القضية لا يؤدي إلى اعتبار أن هناك مخالفة ارتكبت في سير التحكيم. بالتالي، فإنه يقتضي رد طلب رابلا بإبطال الحكم التحكيمي استنادا إلى الفصل 34، الفقرة 1، النقطة 6 من قانون التحكيم. مسألة حياد المحكم واستقلاله تعتبر محكمة الاستئناف انه كان من الأنسب على سيراغاي ليبيديف الكشف عن الظروف المدعى بها من قبل رابلا . وحيث إن بقية المسائل التي ادعت بها رابلا لا تسمح بالاستنتاج ان سيرغاي ليبيديف قد أعني من مهمته في التحكيم الحالي، وبالتالي فإن طلب رابلا بإبطال الحكم التحكيمي على هذا الأساس هو مردود. استنادا إلى ما سبق بيانه فإنه لا توجد أسباب تستدعي إبطال الحكم التحكيمي وبالتالي مطاليبها .

مجلة التحكيم 2009 -- العدد الثاني