الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 2 / . حكم صادر عن المحكمة العليا في السويد - في القضية رقم ت 06-2448 ، تشرين الثاني 2007 " قضية ليند " الموضوع : تجريد المحكم من مهمته لنقص في الحيادية / الاستقلالية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 2
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    899

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تفضل بتزويدنا بهذه الأحكام المحامي السويدي كاج هوبر

 رقم 1ـ يجب تقدير الظروف المؤثرة في حيادية المحكم بصورة موضوعية دون التركيز على مخاطر تأثر المحكم بالعلاقة (الوكيل - الموكل) القائمة بين أحد الأطراف في التحكيم ومكتب المحاماة الذي يعمل فيه المحكم عندما تكون العلاقة القائمة بين مكتب المحاماة وموكله ذات أهمية، على الأقل تجارية، فإن رابطة المصلحة والولاء بين محامي المكتب والموكل هي ظرف يستدعي التساؤل حول حيادية المحكم العامل في هذا المكتب عندما يكون الموكل طرفا في التحكيم.

حيادية المحكم. - الظروف المؤثرة في حيادتيه. - تقدير الظروف بصورة موضوعية. حكم صادر عن المحكمة العليا في السويد - في القضية رقم ت 06-2448، تشرين الثاني 2007 " قضية ليند " الموضوع: تجريد المحكم من مهمته لنقص في الحيادية / الاستقلالية

حيثيات الحكم: يجب تقدير الظروف المؤثرة في حيادية المحكم بصورة موضوعية دون التركيز على مخاطر تأثر المحكم بالعلاقة (الوكيل – الموكل) القائمة بين أحد الأطراف في التحكيم ومكتب المحاماة الذي يعمل فيه المحكم. عندما تكون العلاقة القائمة بين مكتب المحاماة وموكله ذات أهمية، على الأقل تجارية، فإن رابطة المصلحة والولاء بين محامي المكتب والموكل هي ظرف يستدعي التساؤل حول حيادية المحكم العامل في هذا المكتب عندما يكون الموكل طرفاً في التحكيم. الاطراف : المدعي : اندرس يلكن المدعى عليها : اريكسون AB المحامون : المدعي : يوناس بينيدكتسون واندرس اسغرين، ستوكهولم، السويد مكتب & Baker Mckenzie للمحاماة المدعى عليها : اندرس وايهي، تكنيكفورتغاتن، ستوكهولم، السويد القانون المطبق : قانون التحكيم السويدي مكان اجراءات التحكيم : ستوكهولم، السويد مكان التحكيم : ستوكهولم، السويد القـرار ممثلا بـ : المحامي يوناس بينيدكتسون والمحامي اندرس اسغرين

مكتب Baker & Mckenzie للمحاماة ستوكهولم، السويد الفريق المقابل اريكسون ستوكهولم المحامي اندرس وايهي، تكنيكفورتفاتن، ستوكهولم الموضوع اعتراض على حكم: الحكم المستأنف حكم صادر عن محكمة سفايا للاستئناف في 5 ايار 2006 في القضية رقم ت 04-6875 الحكم حيث ان المحكمة العليا عدلت الحكم الاستئنافي وأبطلت الحكم التحكيمي الصادر في 7 حزیران 2004 . وحيث إن المحكمة العليا عدلت حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالتكاليف وأعفت المدعي من موجب تسديد مصاريف النزاع أمام محكمة الاستئناف اريكسون AB وقضت أن تسدد هذه الأخيرة مصاريف النزاع في الاستئناف كما أن تسدد مصاريف النزاع أمام المحكمة العليا إلى المدعي. شكل القرار المطلوب إصداره من قبل المحكمة العليا وحيث إن المدعي طالب بأن توافق المحكمة العليا على دعواه أمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمسألة الأساسية، وأن تعفيه من موجب تسديد مصاريف النزاع أمام محكمة الاستئناف إلى المدعى عليها اريكسون AB وأن تحكم بالمقابل على هذه الأخيرة بدفع مصاريف النزاع في الاستئناف. وحيث إن اريكسون AB قد نازعت في هذا التعديل. طالب الأطراف بتسديد المصاريف المترتبة عليهم والناتجة عن النزاع أمام محكمة الاستئناف. وحيث إن المحكمة العليا قد استحصلت على رأي من مؤسسة التحكيم التابعة لغرفة التجارة في ستوكهولم . أسباب الحكم حيث إن المسألة في القضية هي معرفة ما إذا كان يقتضي إبطال الحكم التحكيمي المعترض عليه بحجة توافر ظروف من شأنها التأثير على حيادية واستقلالية المحكم يوهان ليند. وحيث إن الفصل 8 من قانون التحكيم (1999: 116) يوجب أن يكون المحكم حيادياً. وحيث حال وجود ظروف أن المحكم يعفى من مهمته نتيجة للطلب المقدم من أحد الأطراف وذلك فيمن شأنها التأثير على حياديته. تنص الفقرة 4-1 من بنود هذا القانون على الظروف والأوضاع التي من شأنها دوماً التأثير على حيادية المحكم. غير أن هذه الظروف مذكورة فقط على سبيل المثال لا الحصر (النظر الى المسودة الحكومية 1998/35: 99 ص. 85 و218)؛ في حين ان الفصل 9 من نفس القانون يرتب على المحكم ان يكشف للأطراف الظروف التي من شأنها الحؤول دون تمكينه من متابعة مهمته كمحكم، وذلك استناداً الى الفصل 8. في حال اعفاء المحكم من مهمته لأي ظرف وارد في الفصل 8، وعلى أثر اعتراض أ الاطراف، فإن ذلك يؤدي الى إبطال الحكم التحكيمي كلياً او جزئياً (الفصل 34، الفقرة الأولى، النقطة 5). غير أن الحق بالأدلاء بهذا الظرف يسقط عند تراجع الطرف عن الادلاء به، وذلك عن طريق مشاركته في الاجراءات مثلاً دون ابداء اي اعتراض او في حال مرور أكثر من 15 يوماً على تاريخ علمه بهذا الظرف (الفصل 34، الفقرة الثانية والفصل 10، الفقرة الأولى). وحيث ان قرار المحكمة العليا في القضية NIA 1981 ص. 1205 يشكل نقطة انطلاق لنفسه، بسبب أولى. ففي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن قواعد الرد والإعفاء تهدف إلى حماية الإدارة الموضوعية للعدالة وأنه من المهم تطبيق هذه القواعد لعدم اشتراك قاض أو محكم في محاكمة أو تحكيم حتى في حال غياب أي سبب في القضية يؤدي إلى الاعتقاد أنه سيسمح العلاقة التي تربطه بأحد الأطراف، بأن يتأثر في معالجته للقضية أو الحكم فيها. استنادا الى المحكمة العليا، يجب تحديد معايير دقيقة خاصة في حالة المحكمين لاحترام موجب الحياد والموضوعية، وذلك طالما أن الاخطاء المتعلقة بتقدير الاثبات لا يمكن التعويل عليها كأسباب لإبطال الحكم التحكيمي . مكتب وحيث أن المدعي يجزم بتوافر ظروف قد تكون أثرت في حيادية المحكم فإنه المدعي، يمكن تلخيص هذه الظروف أن المحكم ليند كان خلال التحكيم ملحقاً دائماً ف مانهایمر سوارتلينغ للمحاماة وذلك كمستشار قانوني للمحامين في هذا المكتب الذي كان مكلفاً بقضايا قانونية عديدة ويدافع فيها عن مجموعة اريكسون، بما فيها اريكسون AB اي خصم المدعي في التحكيم . استناداً الى المدعي، هناك علاقة قائمة بين المحكم وأحد الاطراف في التحكيم أثرت في الثقة القائمة وذلك نتيجة ارتباطهما، اي المحكم ومجموعة اريكسون، مع مكتب المحاماة. كان هناك موجب يقع على عاتق المحكم بكشف العلاقة القائمة بين الموكل ومكتب مانهايمر سوارتلينغ للمحاماة ومجموعة اريكسون من جهة ومعاونة المحكم لهذه الأخيرة عبر الآراء القانونية من جهة أخرى. إلى أن الاخفاق في الكشف عن هذه العلاقة يعني بذاته، او مع توافر الظروف الأخرى، أن المحكم قد أعفي من مهمته. وحيث أن اريكسون قد اعترضت في بادئ الأمر على حق المدعي في ذكر هذه الظروف معتبرة أنه فقد حقه في ذلك طالما انه كان، او كان ممثلوه على الأقل، على علم بها خلال الإجراءات التحكيمية. وحيث إن المدعي وممثله قد أنكرا أنه كان خلال المراجعة على علم بأن مجموعة اريكسون هي لمكتب المحاماة مانهايمر سوارتلينغ . وحيث ان المحكمة العليا تعتبر، في ضوء الإثباتات التي تقدم بها المدعي أن اريكسون لم تظهر ما إذا كان المدعي على علم مسبقا بالظروف التي أدلى بها كأسباب لاعتراضه، وبالتالي للمدعي الحق بإبداء هذه الظروف. بالرغم من أن العقد هو عقد استشارة. سوارتلينغ للمحاماة بدوام جزئي. وحيث ان التحقيق في القضية يظهر أن المحكم يوهان ليند كان مستشارا في مكتب مانهايمر استنادا إلى اريكسون AB ان العلاقة التعاقدية بينهم كانت على الأرجح علاقة توظيف وحيث إن عمل المحكم في هذا المكتب كان يقتصر على إعطاء وكتابة الآراء القانونية لمحامين آخرين عاملين فيه . في رأي للمحكمة العليا، صادر عن مؤسسة التحكيم في غرفة التجارة في ستوكهولم، اعتبرت فيه هذه المؤسسة أنه فيما لو كانت هي ستحكم في هذه القضية لكانت اعتبرت أنه توجد ظروف لإعفاء المحكم من مهمته وذلك عند قيامها بتقديرها استناداً إلى قواعدها. وحيث إنه، برأي المؤسسة، لا توجد أسباب للتمييز بين شريك في مكتب المحاماة ومحامين عاملين في هذا المكتب، إضافة إلى ذلك، لا توجد أسباب لتقدير درجة تعاطي المحامي في عمل مكتب المحاماة بعد الاستنتاج أن هذا المحامي هو فعلاً مرتبط بهذا المكتب. وحيث إن مجموعة اريكسون هي عميل لمكتب مانهايمر سوارتلينغ للمحاماة. وحيث انه لبدء التقدير يقتضي اعتبار اريكسون AB مساوية لمجموعة اريكسون. استناداً الى ما ذكر سابقاً، فإنه في حال وجود ظروف من شأنها التأثير في حيادية المحكم، فمن الواجب تقديرها بصورة موضوعية وليس على أساس مخاطر أن يسمح المحكم لنفسه بأن يتأثر في القضية بعلاقة (الوكيل - الموكل) التي تربط مكتب المحاماة مع مجموعة اريكسون. وحيث أنه يقتضي اعتبار المحكم مكتب المحاماة، وحيث أنه استناداً الى قواعد السلوك الوظيفي، على العضو أن يظهر الولاء والثقة لعملائه (الفصل 18 من سلوك الأعضاء في نقابة المحامين في السويد). على العضو أن يعدل عن معالجة المهمة المعروضة إذا كان لديه شخصياً مساعد في مكتبه أو عضو هو في الواقع شريكه أو مديره في هذا المكتب أو مع محام من يشارك المكتب وله مصالح شخصية أو مالية تتعارض مع. المعنية أو في أية مسألة أخرى ومن شأنها التأثير في معالجته لها. عاملاً في المسألة تلك العائدة إلى موكله في وحيث أن الأدلة من شأنها أن تظهر أن ارتباط مجموعة اريكسون كان مهما لمكتب مانهایمر سوارتلينغ للمحاماة، وحيث أن هذا الارتباط الذي أظهره مكتب مانهايمر في تسويقه لخدماته عاد عليه بأرباح كبيرة. - وحيث إن ما ذكر سابقاً يسمح بالاستنتاج أنه بسبب العلاقة مع العميل، مجموعة اريكسون، ليس بوسع الشركاء والمحامين في مكتب مانهايمر، بمن فيهم المحكم يوهان ليند، أن يقبلوا أي ارتباط مع طرف آخر خصم لمجموعة اريكسون أو أن يقبل المحكم مهمته في النزاع طالما أن إحدى شركات المجموعة هي طرف فيه، وذلك لأسباب تتعلق بآداب الوظيفة. استناداً إلى ما سبق، فإنه قد توافرت ظروف أثرت في حيادية المحكم يوهان ليند الأمر الذي يستدعي إبطال الحكم التحكيمي المعترض عليه على أساس أن هذا المحكم قد أعفي من مهمته.

مجلة التحكيم 2009 -- العدد الثاني