وقد جاء التشريع المصري بموقف متفرد حول هذا الشرط حيث اوجب على المحكم ان يفصح ابتداء عند قبوله التحكيم على أية ظروف (من شأنها أن تثير الشكوك حول استقلاله أو حيدته) وهو نص نفهم منه جواز أن يتنازل الطرف الاخر عن شكه في المحكم اذا احس بحياد هذا الأخير على الرغم من وجود ماقد يشير إلى انحيازه للطرف الاخر.
لامانع يمنع من ان تضع الأطراف شروط معينة يجب مراعاتها عند اختيار المحكم سواء من قبل أحد الأطراف أو من قبل المحكمة التي يجب عليها مراعاة هذه الشروط عند تعينه من قبلها وهو ما نص عليه المشرع المصري صراحة وغفل عنه المشرع العراقي ولكن لانرى مانعة من تطبيقه كان يشترط أحد الأطراف مثلا أن يكون المحكم من جنسية معينة أو أن لديه خبرة لاتقل عن 10 سنوات في مجال موضوع النزاع.