وتقضى المادة 3/16 من قانون التحكيم المصري بأنه يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم، عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
توثيق هذا الكاتب
ونرى أن هذا الالتزام يظل قائما أثناء إجراءات التحكيم.
وقد رأينا أن قواعد غرفة التجارة الدولية تتطلب في المادة (7) منها أن يوقع المحكم قبل تعيينه أو تثبيته إقراراً باستقلاله. وعلى المحكم أن يحيط الأمانة العامة للمحكمة الدولية للتحكيم.