الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إقرار المحكم بما قد يشكك في حياده

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

إقرار المحكم بما قد يشكك في حياده :

وتقضى المادة 3/16 من قانون التحكيم المصري بأنه يجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم، عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.

توثيق هذا الكاتب

 ونرى أن هذا الالتزام يظل قائما أثناء إجراءات التحكيم.

وقد رأينا أن قواعد غرفة التجارة الدولية تتطلب في المادة (7) منها أن يوقع المحكم قبل تعيينه أو تثبيته إقراراً باستقلاله. وعلى المحكم أن يحيط الأمانة العامة للمحكمة الدولية للتحكيم.