الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / الاستقلالية:

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    138

التفاصيل طباعة نسخ

الاستقلالية:

  على المحكم ان يكون مستقلا في عمله لا تهمه التأثيرات الجانبية والضغوطات من اين يكون مصدرها. وعليه عدم قبول المهمة التحكيمية التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له، مادية كانت أم معنوية في القضية موضوع النزاع، وان لا توجد له علاقة مالية أو مهنية أو اجتماعية مع اطراف النزاع، كما لا يجوز له ان يكون خصما وحكما في ذات الوقت.

  وخيرا فعل المشرع المصري عندما أوجب شرط الاستقلالية والحياد في المحكم، عندما ألزمه بان يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أي ظرف من الظروف التي تثير الشكوك حول استقلاله وحياده.

  وعلى المحكم أن يشخص بأبصاره صوب من سبقوه في هذه المهنة ويستفاد من ذكراهم وان يدع الناس يفتشوا عنه وليس العكس، ودليلهم على ذلك سلوكه القويم وسمعته الطيبة اللتان بمثابة المرآة للوصول اليه وتكليفه بمهمة الفصل في منازعاتهم، وأن يضع الحكمة المعروفة أمام عينيه أن "المجرب لا يجرب".