الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / الشروط الواجب توافرها في المحكم ومقارنتها بالشروط الواجب توفرها في القاضي

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

1 - شرط الاستقلال :

 

وهذا الشرط يعنى ألا يكون بين المحكم وأحد طرفي النزاع محل التحكيم علاقة أو صلة من أي نوع يتأثر بها حكمه في النزاع .

وهذا الشرط تمليه مبادئ العدالة وقواعد الفصل في المنازعات ، حتى ولو لم ينص عليه التشريع الواجب التطبيق على الحكم .

 

2 - شرط الحياد :

 

وهذا الشرط يعني أن تفصح الظروف الخاصة والعامة المحيطة بالمحكم أنه سيعامل طرفي النزاع محل التحكيم على قدمِ المساواة ، وأنه سيفصل في النزاع بغير ميل أو هوى .

وهذا شرط بديهي ـ كذلك ينبغي توفره في المُحكَّم حتى ولو لم يكن ثمة نص يقرره .

وتحقيقاً للشفافية في اختيار المحكم، أوجب عليه المشترع أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف يكون من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله أو حيدته .

وأجاز المشترع رد المحكم متى قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله .

وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا عن ذلك بقولها: «التحكيم ينبغي أن لا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضي ، ومنها كفالة الحق في رد المحكمة ، والتي أوردها المشرع

بنص المادة [18] من القانون رقم: [27] لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حين قضى بأنه : « لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول

حيدته واستقلاله » .

مؤكداً بذلك أن ضمانتي الحيدة والاستقلال في خصومة رد المحكم تعتبران من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عن توافرها في هيئات التحكيم على نحو ما يلزم توافرها في جهات القضاء . وهذا بعينه هو ما تستلزمه كفالة الحق في التقاضي ـ طبقاً لنص المادة [68] من الدستور ـ من أن يكون لكل خصومة في نهاية مطافها حل منصف يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها ، من خلال ترضية قضائية متوافقة في مضمونها وأحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية جهة تتوافر في شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال . ومن هذا المنطلق كان منطقياً أن تمتد ضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات على اختلافها ـ طبقاً لنص المادة [67] من الدستور ـ إلى كل خصومة قضائية أو تحكيمية أياً كانت طبيعة موضوعها ، من خلال إسناد مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة قاضياً طبيعيا لها والتي يكفل المشرع حيدتها واستقلالها ، ويحيط الحكم الصادر عنها بضمانات التقاضي الأساسية ، وهي ضمانات تكفل للأطراف عرض دعواهم وأدلتهم ودفاعهم على ضوء فرص متكافئة ، وفي إطار منظومة متكاملة لمباشرة العدالة في المجتمع ، ووفقاً لنهج تقدمي يلتئم والمقاييس المعاصرة المتعارف عليها في الأمم المتحضرة ، ولكل ذلك فإن توفير الضمانات القضائية ، وأهمها ضمانتا الحيدة والاستقلال ، يعد أمراً واجباً في كل خصومة قضائية أو تحكيمية ، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان في مجال مباشرة العدالة وتحقيق فاعليتها ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضاممان تکاملاً وتتكافآن قدراً » .

وبناء عليه ، خلصت المحكمة إلى : « إن المشرع ، إعمالاً لما يملكه من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق ، يكون قد وضع تنظيماً لخصومة الرد ، غلب فيه المقتضيات التي تفرضها

ضمانتا الحيدة والاستقلال في المحكم على اعتبارات نهائية حكم المحكمين وحجيته ، وبما ليس فيه اعتداء على الحق في التقاضي والدفاع وضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات» .

117