الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / سلطة القضاء المعاونة فى رد المحكم وعزله

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة القضاء المعاونة فى رد المحكم وعزله

الموضوعية تعتمد أساسا على الإحاطة بموضوع النزاع، وفى نفس الوقت الإلمام الكامل بالأحكام القانونية المتعلقة به، وما يثيره هذا النزاع من إشكاليات، وكل هذا لا يمكن معرفته والتحقق منه إلا بعد صدور الحكم في النزاع  المعروض على القاضي أو المحكم.

   أما بالنسبة للحيدة فالأمر أصعب من الاستقلال والموضوعية وذلك لأنها عبارة عن نزوع عقلي ونفسي من الصعب أن يعرفه غير صاحبه . 

  والحيدة تفترض أن القاضي أو المحكم لا يوجد لديه من الأسباب الظاهرة أو الباطنة الهامة أو التافهة القريبة أو البعيدة ما يجعله يميل إلى أحد الأطراف ميلا غير مستند إلى مبرر منطقي أو قانوني .

  الموضوعية والحياد صفتان أساسيتان يدعيهما الكثير مــن النــاس ولكنهما من السمات النادرة في الناس بصفة عامة.

   وإذا كانت الموضوعية والحيدة غير متحققين بصفة جوهرية في كثير من الأشخاص العاديين وفى علاقات الناس ببعضهم، إلا أن الآثار المترتبة علــــى غيــاب الموضوعية وعدم وجود الحيدة فى الحياة العادية ليست دائما بالآثار الخطيرة . إنما الحيدة والموضوعية بالنسبة للقاضي أو المحكم فإنهما يترتب عليهما آثار بالغة الخطورة بل وقد تكون مدمرة للحقوق . ولذلك فإنه من هذا المنطلق عنى التشريع والفقــــه والقضاء بالإهتمام بضرورة توافر السمات الثلاث فى شخص كلا من القاضي والمحكم ، وذلك لأن وجود تلك الصفات فى كلا منهما هو الذي يجعلهما أهلا للثقة وصالحا للجلوس فى مجلس القضاء سواء بصفة القاضي أو صفة المحكم .