الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / الضمانات القضائية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحياد المحكم :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

الضمانات القضائية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحياد المحكم :

    أثناء نظر المحكمة الدستورية أحد القضايا بشأن رد أحد المحكمين والفصل في طلب الرد أكدت على أن " ضمانة الحيدة في خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائي ليغدو الحق في رد المحكم قرين الحق في رد القاضي " كما أن ضمانة الفصل إنصافا فى المنازعات على اختلافها وفق المادة (67) من الدستور تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها " .

  وقد انتهت المحكمة فى هذه الدعوى إلى أنه " لا يجوز أن يكون العمل القضائي في التحكيم موطئا لشبهة تداخل تجوده وتثيره ظلالا قائمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وانتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز للمحكم الذي طلب رده أن يشترك في الفصل في طلب الرد .

  أيضا أكدت المحكمة الدستورية العليا فى النمسا فى حكمها الصادر في الثالث عشر أكتوبر سنة 1978 على إعمال قواعد الحياد والاستقلال في سلطة تعيين المحكمين .