الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / انتفاء مصلحة المحكم في النزاع المعروض عليه

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة الأساسية أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى حكمًا، إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصمًا وحكمًا في وقت واحد، وهذه القاعدة من النظام العام وفقًا لما يرى الفقه الراجح. لأن الخصم إن كان يملك تفويض أمره إلى خصمه فهو لا يملك تعيينه محكمًا. إذ في الحالة الأولى هو يفوضه الأمر بغير قيد أو شرط فكأنه ينزل عن حقه وهذا يملكه. أما في الحالة الثانية فهو يقصد مراعاة إجراءات التحكيم.
وتنظيم التحكيم من شأن المشرع الذي يملك إبطال إجراءات التحكيم التي وضعت رعاية للخصوم أنفسهم.
ولا يجوز للشريك أو المساهم في شركة أن يكون محكمًا في نزاع بين الشركة والغير لتعارض مصلحته مع ما قد تسفر عنه نتيجة التحكيم.