الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / يجب أن يكون محايداً مستقلاً

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

الاستقلال:
إن نجاح المحكم في أداء مهمته يتوقف على مدى قدرته في الفصل بين كونه مختارا من قبل أحد الأطراف وبين حيدته واستقلاله. فصفة المحكم توجب عليه أن يكون حذرا وحريصا في الفصل بين الطرفين حتى لا يتحول من محكم إلى محام عن أحد الأطراف. ويعني مفهوم الاستقلال ألا توجد للمحكم صلة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية التي ينظرها.
وعلى هذا فإن صلة المحكم بأحد الخصوم أو بهما معا، في بعض الفروض لا تمس حياد المحكم واستقلاله طالما كان الطرفان على علم بها وقت الاختيار.
وقد نص قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم  (٣٢) لسنة ١٩٩٧م في المادة (٢٣) منه بأن "على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله" لكي لا تثير هذه الشكوك في المستقبل أي اعتراضات لاحقة تهدد سير إجراءات التحكيم. كما أن عدم استقلال المحكم يعد مبررا لطلب رده عن التحكيم. وقد حدد القانون اليمني حالات معينة يمكن اعتبار المحكم فيها إذا ما توافرت أنه غير مستقل، وقرر رد القاضي والمحكم فيها. فنصت المادة:
۱) من الباب الرابع الفصل الثاني من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم (۲۸) لسنة ١٩٩٢م على أنه "يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية:
1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى.
2- إذا كان لمطلقته التي كان له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد منعه من نظرها.
3- إذا كان أحد الخصوم خادما له.
4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغیر میل.
- هكذا نجد أن المشرع اليمني قد حدد الحالات التي بموجبها يصبح المحكم غير مستقل ولم يترك ذلك لتقدير المحكمة المختصة أو لهيئة التحكيم اللتين يقدم إليهما طلب الرد.
كما نصت المادة (١٢)  من نظام التحكيم السعودي على أنه" يطلب رد الحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي "ونصت المادة (٢/١٩٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على أنه" لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا أو بحكم من المحكمة ولا يجوز إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ".
كما أن المادة (٤/٢٠٧) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي التي نصت على أنه لا يجوز رد المحكم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح والمادة (18\1) من قانون التحكيم المصري نصت بأنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.
ونلاحظ أن المشرع ماشي الاتجاه الفقهي الحديث الذي يميل إلى استخدام الحيدة والاستقلال كمترادفين.