المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التطبيق النظري والعملي لمبدأ استقلالية وحياد المحكم
لا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكما في الخصومة بين المدين والغير وذلك لأن لكليهما مصلحة في تأثر مركز الدائن وكذلك لا يجوز أن يكون الضامن محكما في الخصومة بين المضمون والغير إذا تعلق بمضمون الضمان أو أن يكون المدين محكما في الخصومة بين الدائن والغير حتى لا يحابيه أو يقسو عليه بحسب طبيعة العلاقات القائمة بينهم وكذلك لا يكون المهندس الذي أشرف على عملية ما أو قام بتهيئتها للتنفيذ حكما على عمل المقاول والمساهم في شركة لا يجوز أن يكون حكما في نزاع بين الأخيرة والغير لتعارض مصلحته مع ما قد تسفر عنه نتيجة التحكيم.
القاعدة العامة أن المحكم وطالما كانت طبيعة مهمته قضائية فإنه يُرد أن ثارت حوله أية شكوك تؤثر في استقلاله وحيدته وهي ذات الأسباب التي يرد بها القاضي أن التحكيم يختلف عن القضاء على اعتبار أنه يجب على القاضي إلا تربطه بأحد الخصوم رابطة تؤثر في مظهر الحيدة الواجب التحلي بها بينما الأمر على خلاف ذلك في التحكيم.
بالتالي فإن العلاقة التي تكون بين المحكم وكلا الخصمين أو أحدهما لا تؤثر في اختياره متى كانت معلومة لهم يوم إبرام الاتفاق على التحكيم، أما إذا كان أحد الخصوم على جهل بالعلاقة بين المحكم وخصمه وكانت هذه العلاقة تثير شكوكا حول حياد المحكم أو استقلاله فإن علمه بها لاحقا يؤثر في صحة اختيار المحكم ويكون للخصم الحق في أن يطلب رده ،وتدخل في تلك الأسباب أن يكون للمحكم رأى في الدعوى من خلال فتوى سابقة أو كتابة، لأن ذلك يدل على ميله إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو الكتابة لمصلحته وللخصم الذي كان يجهل ذلك وتم اختياره الحق في طلب رده.
أيضا الاختيار الذي يخل بالمركز المتكافئ بين طرفي الخصومة بسبب علاقة عائلية أو خاصة بينه وبين أحدهم بسبب سبقه الإدلاء برأي في موضوع النزاع أو كان مشهورا بعداءه للثقافة القومية أو التراث القانوني أو للعقيدة الدينية لأحد الطرفين.