الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / يجب ان يكون المحكم محايداً ومستقلاً / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التطبيق النظري والعملي لمبدأ استقلالية وحياد المحكم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

التطبيق النظري والعملي لمبدأ استقلالية وحياد المحكم

  لا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكما في الخصومة بين المدين والغير وذلك لأن لكليهما مصلحة في تأثر مركز الدائن وكذلك لا يجوز أن يكون الضامن محكما في الخصومة بين المضمون والغير إذا تعلق بمضمون الضمان أو أن يكون المدين محكما في الخصومة بين الدائن والغير حتى لا يحابيه أو يقسو عليه بحسب طبيعة العلاقات القائمة بينهم وكذلك لا يكون المهندس الذي أشرف على عملية ما أو قام بتهيئتها للتنفيذ حكما على عمل المقاول والمساهم في شركة لا يجوز أن يكون حكما في نزاع بين الأخيرة والغير لتعارض مصلحته مع ما قد تسفر عنه نتيجة التحكيم.

  القاعدة العامة أن المحكم وطالما كانت طبيعة مهمته قضائية فإنه يُرد أن ثارت حوله أية شكوك تؤثر في استقلاله وحيدته وهي ذات الأسباب التي يرد بها القاضي أن التحكيم يختلف عن القضاء على اعتبار أنه يجب على القاضي إلا تربطه بأحد الخصوم رابطة تؤثر في مظهر الحيدة الواجب التحلي بها بينما الأمر على خلاف ذلك في التحكيم. 

  بالتالي فإن العلاقة التي تكون بين المحكم وكلا الخصمين أو أحدهما لا تؤثر في اختياره متى كانت معلومة لهم يوم إبرام الاتفاق على التحكيم، أما إذا كان أحد الخصوم على جهل بالعلاقة بين المحكم وخصمه وكانت هذه العلاقة تثير شكوكا حول حياد المحكم أو استقلاله فإن علمه بها لاحقا يؤثر في صحة اختيار المحكم ويكون للخصم الحق في أن يطلب رده ،وتدخل في تلك الأسباب أن يكون للمحكم رأى في الدعوى من خلال فتوى سابقة أو كتابة، لأن ذلك يدل على ميله إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو الكتابة لمصلحته وللخصم الذي كان يجهل ذلك وتم اختياره الحق في طلب رده.

  أيضا الاختيار الذي يخل بالمركز المتكافئ بين طرفي الخصومة بسبب علاقة عائلية أو خاصة بينه وبين أحدهم بسبب سبقه الإدلاء برأي في موضوع النزاع أو كان مشهورا بعداءه للثقافة القومية أو التراث القانوني أو للعقيدة الدينية لأحد الطرفين. 

107